ما جاء في أمان العبد مع مولاه - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في أمان العبد مع مولاه

عرف مكانهم فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل فإغارته و أمره بالغارة و من أغار لم يمتنع من أن يصيب و قوله هم منهم يعنى أن لا كفارة فهم أى أنهم لم يحرزوا بالاسلام و لا الدار و لا يختلف المسلمون فيما علمته أن من أصابهم في الغارة فلا كفارة عليه فأما المسلم فحرام الدم حيث كان و من أصابه إثم بإصابته إن عمده و عليه القود إن عرفه فعمد إلى إصابته و الكفارة إن لم يعرفه فأصابه و سبب تحريم دم المسلم تحريم دم الكافر الصغير و المرأة لانهما منعا من القتل بما شاء الله و الذى نراه و الله تعالى أعلم منعا له أن يتحولا فيصيرا رقيقين أنفع من قتلهما لانه لا نكاية لهما فيقتلان للنكاية فإرقاقهما أمثل من قتلهما و الذى تأول الاوزاعى يحتمل ما تأوله عليه و يحتمل أن يكون كفه عنهم بما سبق في علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائعين و الذى قال الاوزاعى أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن و إذا كنا في سبعة من أن لا نقاتل أهل حصن غيره و إن لم يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم المسلمون أوسع و أقرب من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم و لكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم و لم نعمد قتل مسلم فإن اصبناه كفرنا و ما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من السلامة و أحب إلى .

ما جاء في أمان العبد مع مولاه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه و إلا فأمانه باطل و قال الاوزاعى أمانه جائز أجازه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و لم ينظر كان يقاتل أم لا و قال أبو يوسف في العبد القول ما قال أبو حنيفة ليس لعبد أمان و لا شهادة في قليل و لا كثير ألا ترى أنه لا يملك نفسه و لا يملك أن يشترى شيئا و لا يملك أن يتزوج فكيف يكون له أمان يجوز على جميع المسلمين و فعله لا يجوز على نفسه أ رأيت لو كان عبدا كافرا و مولاه مسلم هل يجوز أمانه أ رأيت إن كان عبدا لاهل الحرب فخرج إلى دار الاسلام بأمان و أسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يجوز ذلك ؟ أ رأيت إن كان عبدا مسلما و مولاه ذمى فأمن أهل الحرب هل يجوز أمانه ذلك ؟ حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضل بن يزيد قال كنا محاصرى حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث و فى النفس من إجازته أمانه إن كان يقاتل ما فيها لو لا هذا الاثر ما كان له عندنا أمان قاتل أو لم يقاتل ألا ترى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم يسعى يذمتهم أدناهم ) و هو عندنا في الدية إنما هو سواء ودية العبد ليست دية الحر و ربما كانت ديته لا تبلغ مائة درهم فهذا الحديث عندنا إنما هو على الاحرار و لا تتكافأ دماؤهم مع دماء الاحرار و لو أن المسلمين سبوا سبيا فأمن صبي منهم بعد ما تكلم بالاسلام و هو في دار الحرب أهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يجوز و لا يستقيم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال الاوزاعى و هو معنى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاثر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و قال أبو يوسف لا يثبت إبطال أمان العبد و لا إجازته أ رأيت حجته بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( المسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم و يسعى يذمتهم أدناهم ) أ ليس العبد من المؤمنين و من أدنى المؤمنين أو رأيت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين أجاز امان العبد و لم يسأل يقاتل أو لا يقاتل أ ليس ذلك دليلا على أنه إنما




/ 387