بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جاءت بذلك و هو مع الجند و الجيش إنما قوى على قتله بهم و هذا الواحد الذي ليس معه جند و لا جيش إنما هو لص أغار يخمس ما أصاب فالأَول أحرى أن يخمس و كيف يخمس فيئا مع هذا و لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا ركاب و قد قال الله عز و جل في كتابه ( و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ) و قال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول ) فجعل الفئ في هذه الآية لهؤلاء دون المسلمين و كذلك هذا الذي ذهب وحده حتى أصاب فهو له ليس معه فيه شريك و لا خمس و قد خالف قوله عمر بن عبد العزيز هؤلاء أسرى أ رأيت قوما من المسلمين خرجوا بغير أمر الامام فأغاروا في دار الحرب ثم انفلتوا من أيديهم و خرجوا بغنيمة فهل يسلم ذلك لهم ؟ أ رأيت إن خرج قوم من المسلمين يحتطبون أو يتصيدون أو لعلف أو لحاجة فأسرهم أهل الحرب ثم انفلتوا من أيديهم بغنيمة هل تسلم لهم ؟ و إن ظفروا بتلك الغنيمة قيل أن يأسرهم أهل الحرب هل تسلم لهم ؟ فإن قال به فقد نقض قوله و إن قال لا فقد خالف عمر بن عبد العزيز ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري و رجلا من الانصار سرية وحدهما و بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده فإذا سن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الواحد يتسرى وحده و أكثر منه من العدد ليصيب من العدو غرة بالحيلة أو يعطب فيعطب في سبيل الله و حكم الله بأن ما أوجف عليه المسلمون فيه الخمس وسن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أربعة أخماسه للموجفين فسواء قليل الموجفين و كثيرهم لهم أربعة أخماس ما أوجفوا عليه و السلب لمن قتل منهم و الخمس بعده حيث وضعه الله و لكنا نكره أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الامام و سبيل ما أوجفوا عليه بغير إذن الامام كسبيل ما أوجفوا عليه بإذن الامام و لو زعمنا أن من خرج بغير إذن الامام كان في معنى السارق زعمنا أن جيوشا لو خرجت بغير إذن الامام كانت سراقا و أن أهل حصن من المسلمين لو جاءهم العدو فحاربوهم بغير إذن الامام كانوا سراقا و ليس هؤلاء بسراق بل هؤلاء المطيعون لله المجاهدون في سبيل الله المؤدون ما افترض عليهم من النفير و الجهاد و المتناولون نافلة الخير و الفضل فأما ما احتج به من قول الله عز و جل ( فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ) و حكم الله في أن ما لا يوجفون عليه بخيل و لا ركاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و من سمى معه فإنما أولئك قوم قاتلوا بالمدينة بني النضير فقاتلوهم بين بيوتهم لا يوجفون بخيل و لا ركاب و لم يكلفوا مؤنة و لم يفتتحوا عنوة و إنما صالحوا و كان الخمس لرسول الله صلى الله عليه و سلم و من ذكر معهم و الاربعة الاخماس التي تكون لجماعة المسلمين لو أوجفوا الخيل و الركاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم خالصا يضمها حيث يضع ماله ثم أجمع أئمة المسلمين على أن ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك فهو لجماعة المسلمين لان أحدا لا يقوم بعده مقامه صلى الله عليه و سلم و لو كانت حجة أبى يوسف في اللذين دخلا سارقين أنهما لم يوجفا بخيل و لا ركاب كان ينبغي أن يقول يخمس ما أصابا و تكون الاربعة الاخماس لهما لانهما موجفان فإن زعم أنهما موجفين انبغى أن يقول هذا لجماعة المسلمين أو الذين زعم أنهم ذكروا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سورة الحشر فما قال بما تأول و لا بكتاب في الخمس فإن الله عز و جل أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك أوجف عليها أو لم يوجف .