في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها
في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية و العسكر في دار الحرب فاشترى أحدهما حصة الآخر منه أنه لا يجوز و لا يطؤها المشترى و قال الاوزاعي ليس لاحد أن يحرم ما أحل الله فإن وطأه إياها مما أحل الله له كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعده و إن المسلمين غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وصفية إلى جانبه فقالوا يا رسول الله هل في بنت حيى من بيع ؟ فقال ( إنها قد أصبحت كنتكم ) فاستدار المسلمون حتى ولوا ظهورهم و قال أبو يوسف إن خيبر كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم و جرى عليها حكمه و عاملهم على الاموال فليس بشبيه خيبر ما يذكر الاوزاعي و ما يعني به و قد نقض قوله في هذين الرجلين قوله الاول حيث زعم في الاول أنهم يعاقبون و يؤخذ ما معهم ثم زعم ههنا أنه جائز في الرجلين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قد وصفنا أمر خيبر و غيرها في الوطي في المسائل قبل هذا و ليس هذا كما قالا و هو أن اللذين أصابا الجارية ليست لهما الخمس فيها لمن جعله الله له في سورة الانفال و سورة الحشر و لهما أربعة أخماسها فيقاسمهما الامام بالقيمة و البيع كما يفعل الشركاء ثم يكون وطؤها لمن اشتراها بعد استبرائها في بلاد الحرب كان أو غيرها .اقامة الحدود في دار الحرب قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا غزا الجند أرض الحرب و عليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر و الشام و العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره و قال الاوزاعي من أمر على جيش و إن لم يكن أمير مصر من الامصار أقام الحدود في عسكره القطع حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع و قال أبو يوسف و لم يقيم الحدود القطع و ما للقطع من بين الحدود إذا خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لانه ليس بأمير مصر و لا مدينة إنما كان أمير الجند في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الاسلام انقطعت العصمة عنهم .أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو و الحدود في هذا كله سواء .حدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الانصاري و إلى عماله أن لا يقيموا أحدا على أحد من السملمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة و كيف يقيم أمير سرية حدا و ليس هو بقاض و لا أمير يجوز حكمه أو رأيت القواد الذين على الخيول أو أمراء الاجناد يقيمون الحدود في دار الاسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من الارض إذا ولي ذلك فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الامام إلى ذلك ببلاد الحرب أو ببلاد الاسلام و لا فرق بين دار الحرب و دار الاسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود لان الله عز و جل يقول ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما و الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وسن رسول الله صلى الله عليه و سلم على الزاني الثيب الرجم وحد الله القاذف ثمانين جلدة لم يستثن من كان في بلاد الاسلام و لا في بلاد الكفر و لم يضع عن أهله شيئا من فرائضه و لم يبح لهم شيئا مما حرم عليهم ببلاد الكفر ما هو إلا