کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شراء أرض الجزية و سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل المسلم يشتري أرضا من أرض الحزية فقال هو جائز و قال الاوزاعي رحمه الله تعالى لم تزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك و يكتبون فيه و يكرهه علماؤهم و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قد أحببتك في هذا .

المستأمن في دار الاسلام و سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن قوم من أهل الحرب خرجوا مستأمنين للتجارة فزنى بعضهم في دار الاسلام أو سرق هل يحد ؟ قال لا حد عليه و يضمن السرقة لانه لم يصالح و لم تكن له ذمة قال الاوزاعي رحمه الله تعالى تقام عليه الحدود و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو حنيفة ليس تقام عليه الحدود لانهم ليسوا بأهل ذمة لان الحكم لا يجري عليهم أ رأيت إن كان رسولا لملكهم فزنى أترحمه ؟ أ رأيت إن زنى رجل بإمرأة منهم مستأمنة أترجمها ؟ أ رأيت إن لم أرجمهما حتى عادا إلى دار الحرب ثم خرجا بأمان ثانية أمضي عليهما ذلك الحد أ رأيت إن سبيا أ يمضي عليهما حد الحر أم حد العبد و هما رقيق لرجل من المسلمين ؟ أ رأيت إن لم يخرجا ثانية فأسلم أهل تلك الدار nو أسلماهما أو صارا ذمة أيؤخذان ؟ و إن أخذوا بذلك في دار الحرب ثم خرجوا إلينا أنقيم عليهم الحد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد الاسلام بأمان فأصابوا حدودا فالحدود عليهم وجهان فما كان منها لله لا حق فيه للآدميين فيكون لهم عفوه و إكذاب شهود شهدوا لهم به فهو معطل لانه لا حق فيه لمسلم إنما هو لله و لكن يقال لهم لم تؤمنوا .

على هذا فإن كففتم و إلا رددنا عليكم الامان و ألحقناكم بمأ منكم فإن فعلوا ألحقوهم بمأ منهم و نقضوا الامان بينهم و بينهم و كان ينبغي للامام إذا أمنهم أن لا يؤمنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حدا أقامه عليهم و ما كان من حد للادميين أقيم عليهم ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم ؟ فإذا كنا مجتمعين على أن نقيد منهم حد القتل لانه للآدميين كان علينا أن نأخذ منهم كل ما كان دونه من حقوق الآدميين مثل القصاص في الشجة و أرشها و مثل الحد في القذف و القول في السرقة قولان أحدهما أن يقطعوا و يغرموا من قبل أن الله عز و جل منع مال المسلم بالقطع و أن المسلمين غرموا من استهلك ما لا السرقة و هذا مال مستهلك فغرمناه قياسا عليه و القول الثاني أن يغرم المال و لا يقطع لان المال للآدميين و القطع لله فإن قال قائل فما فرق بين حدود الله و حقوق الآدميين ؟ قيل أ رأيت الله عز و جل ذكر المحارب و ذكر حده ثم قال ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) و لم يختلف أكثر المسلمين في أن رجلا لو أصاب لرجل دما أو ما لا ثم تاب أقيم عليه ذلك فقد فرقنا بين حدود الله عز و جل و حقوق الآدميين بهذا و بغيره .

بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لو أن مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين

/ 387