الحربية تسلم فتزوج وهي حامل - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحربية تسلم فتزوج وهي حامل

عدتها كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجرا مسلما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الاول و كذلك لو خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الاول و لو أسلم أحد الزوجين و هما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب و دار الاسلام في هذا ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحرب و قد أسلم أحدهما لم يحل واحد منهما لصاحبه حتى يسلم الآخر إلا أن تكون المرأة كتابية و الزوج المسلم فيكونا على النكاح لانه يصلح للمسلم أن يبتدئ بالنكاح كتابية فإن قال قائل ما دل على أن الدار في هذا و غير الدار سواء ؟ قيل أسلم أبو سفيان بن حرب بمر و هي دار خزاعة و هي دار إسلام و إمرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة بمكة و هي دار كفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم على النكاح و أسلم أهل مكة و صارت مكة دار إسلام و أسلمت إمرأة صفوان بن أمية و إمرأة عكرمة بن أبى جهل و هما مقيمان في دار الاسلام و هرب زوجاهما إلى ناحية البحرين باليمن يجوز و هي دار كفر ثم رجعا فأسلما و أزواجهما في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على النكاح الاول و لا أن يكون يروى حديثا يخالف بعضه و إذا خرجت أم ولد الحربي مسلمة لم تنكح حتى ينقضي استبراؤها و هي حيضة لا ثلاث حيض وأم الولد مخالفة للزوجة أم الولد مملوكة فإذا خرجت إلى دار الاسلام من دار الكفر فقد عتقت أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسة عشر عبدا من عبيد الطائف خرجوا مسلمين و سأل ساداتهم بعد ما أسلموا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أولئك عتقاء الله ) و لم يردهم و لم يعوضهم منهم .

أن من أصحابنا من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من خرج إلينا من عبد فهو حر ) فقال إذا قال ذلك الامام أعتقهم و إذا لم يقل أجعلهم على الرق و منهم من قال يعتقون قاله الامام أو لم يقله و بهذا القول نقول إذا خرجت أم الولد فهي حرة ( 1 )

و لو سبقت سيدها الحرة لانها تخرج من رق حال المسبية استؤميت و استرقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها و بين زوجها و تستبرأ بحيضة و لا سبيل لزوجها الاول عليها .

و كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في سبى هوازن و لم يسأل عن ذات زوج و لا غيرها أولا ترى أن الامة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوز أن يجمع بين اثنين مختلفين هذه تسترق بعد الحرية و تلك تعتق بعد الرق .

الحربية تسلم فتزوج و هي حامل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كانت المرأة المسلمة التي جاءت من دار الحرب حاملا فتزوجت فنكاحها فاسد و قال الاوزاعي ذلك في السبايا فأما المسلمات فقد مضت السنة أن أزواجهن أحق بهن إذا أسلموا في العدة و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن تزوجهن فاسد و إنما قاس أبو حنيفة هذا على السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا توطأ الحبالي من الفئ حتى يضعن ) قال فكذلك المسلمات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا سبيت المرأة حاملا لم توطأ بالملك حتى تضع و إن خرجت مسلمة فنكحت قبل أن تضع فالنكاح مفسوخ و إذا خرج زوجها قبل أن تضع فهو أحق بها ما كانت العدة و هذه معتدة و هذه مثل المسألة الاولى .

1 - قوله و لو سبقت سيدها الحرة ، إلى قوله ( من انفساخ ما بينها الخ ) فيه سقط واضح و تحريف فليتأمل .

/ 387