الحربية تسلم فتزوج وهي حامل
عدتها كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجرا مسلما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الاول و كذلك لو خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الاول و لو أسلم أحد الزوجين و هما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب و دار الاسلام في هذا ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحرب و قد أسلم أحدهما لم يحل واحد منهما لصاحبه حتى يسلم الآخر إلا أن تكون المرأة كتابية و الزوج المسلم فيكونا على النكاح لانه يصلح للمسلم أن يبتدئ بالنكاح كتابية فإن قال قائل ما دل على أن الدار في هذا و غير الدار سواء ؟ قيل أسلم أبو سفيان بن حرب بمر و هي دار خزاعة و هي دار إسلام و إمرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة بمكة و هي دار كفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم على النكاح و أسلم أهل مكة و صارت مكة دار إسلام و أسلمت إمرأة صفوان بن أمية و إمرأة عكرمة بن أبى جهل و هما مقيمان في دار الاسلام و هرب زوجاهما إلى ناحية البحرين باليمن يجوز و هي دار كفر ثم رجعا فأسلما و أزواجهما في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على النكاح الاول و لا أن يكون يروى حديثا يخالف بعضه و إذا خرجت أم ولد الحربي مسلمة لم تنكح حتى ينقضي استبراؤها و هي حيضة لا ثلاث حيض وأم الولد مخالفة للزوجة أم الولد مملوكة فإذا خرجت إلى دار الاسلام من دار الكفر فقد عتقت أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسة عشر عبدا من عبيد الطائف خرجوا مسلمين و سأل ساداتهم بعد ما أسلموا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أولئك عتقاء الله ) و لم يردهم و لم يعوضهم منهم .أن من أصحابنا من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من خرج إلينا من عبد فهو حر ) فقال إذا قال ذلك الامام أعتقهم و إذا لم يقل أجعلهم على الرق و منهم من قال يعتقون قاله الامام أو لم يقله و بهذا القول نقول إذا خرجت أم الولد فهي حرة ( 1 )و لو سبقت سيدها الحرة لانها تخرج من رق حال المسبية استؤميت و استرقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها و بين زوجها و تستبرأ بحيضة و لا سبيل لزوجها الاول عليها .و كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في سبى هوازن و لم يسأل عن ذات زوج و لا غيرها أولا ترى أن الامة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوز أن يجمع بين اثنين مختلفين هذه تسترق بعد الحرية و تلك تعتق بعد الرق .الحربية تسلم فتزوج و هي حامل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كانت المرأة المسلمة التي جاءت من دار الحرب حاملا فتزوجت فنكاحها فاسد و قال الاوزاعي ذلك في السبايا فأما المسلمات فقد مضت السنة أن أزواجهن أحق بهن إذا أسلموا في العدة و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن تزوجهن فاسد و إنما قاس أبو حنيفة هذا على السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا توطأ الحبالي من الفئ حتى يضعن ) قال فكذلك المسلمات ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا سبيت المرأة حاملا لم توطأ بالملك حتى تضع و إن خرجت مسلمة فنكحت قبل أن تضع فالنكاح مفسوخ و إذا خرج زوجها قبل أن تضع فهو أحق بها ما كانت العدة و هذه معتدة و هذه مثل المسألة الاولى .1 - قوله و لو سبقت سيدها الحرة ، إلى قوله ( من انفساخ ما بينها الخ ) فيه سقط واضح و تحريف فليتأمل .