في الحربي يسلم و عنده خمس نسوة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة ثم أسلم هو وهن جميعا و خرجوا إلى دار الاسلام : إنه يفرق بينه و بينهن و قال الاوزاعي بلغنا أنه قال أيتهن شاء و قال أبو يوسف رحمه الله ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كما قال و قد بلغنا من هذا ما قال الاوزاعي و هو عندنا شاذ و الشاذ من الحديث لا يؤخذ به لان الله تبارك و تعالى لم يحل إلا نكاح الاربع فما كان من فوق ذلك كله فحرام من الله في كتابه فالخامسة و نكاح الام و الاخت سواء في ذلك كله حرام فلو أن حربيا تزوج أما و ابنتها أ كنت أدعمهما على النكاح أو تزوج أختين في عقدة النكاح ثم أسلموا أ كنت أدعهما على النكاح و قد دخل بالام و البنت أو بالاختين فكذلك الخمس في عقدة و لو كن في عقد متفرقات جاز نكاح الاربع و فارق الآخرة أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم أنه قال في ذلك نثبت الاربع الاول و نفرق بينه و بين الخامسة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة أحسبه ابن علية فإن لا يكن ابن علية فالثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم و تحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمسك أربعا و فارق سائرهن ) أخبرنا الثقة عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عبد المجيد بن عوف عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت و عندي خمس نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أختر منهن أربعا و فارق واحدة ) فعمدت إلى عجوز أقدمهن عاقر عندي منذ خمسين أو ستين سنة فطلقتها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقال لي قائل كلمنا على حديث الزهري و أعفنا من حديث نوفل بن معاوية الديلي قلت ما ذاك فافعل قال فقد يحتمل أن يكون قال له أمسك الاوائل و فارق الاواخر قلت و تجده في الحديث أو تجد عليه دلالة منه ؟ قال لا و لكن يحتمله قلت و يحتمل أن يكون قال له أمسك أربعا إن كن شبابا و فارق العجائز أو أمسك العجائز و فارق الشباب قال قل كل كلام إلا و هو يحتمل و لكن الحديث على ظاهره قلنا فظاهر الحديث بخلاف ما قلتم و لو لم يكن فيه حديث كنت قد أخطأت أصل قولك قال و أين ؟ قلت في النكاح شيئان عقدة و تمام فإن زعمت أنك تنظر في العقدة و تنظر في التمام فتقول أنظر كل نكاح مضى في الشرك فإن كان في الاسلام أجزته فأجيزه و إن كان له كان في الاسلام لم أجزه فأرده تركت أصل قولك قال فأنا أقوله و لا أدع أصل قولى قلت أ فرأيت غيلان أ ليس بوثنى و نساؤه وثنيات و شهوده و ثنيون ؟ قال أجل قلت فلو كان في الاسلام فتزوج بشهود و ثنيين أو ولي وثني أ يجوز نكاحه ؟ قال لا قلت فأحسن حاله في النكاح حال لو ابتدأ فيها النكاح في الاسلام رددته مع أنا نروى أنهم قد قد ينكحون بغير شهود و في العدة و ما جاز في أهل الشرك إلا واحد من قولين أما ما قلت إن خالف السنة فنفسخه كله و نكلفه بأن يبتدئ النكاح في الاسلام و إما أن لا تنظر إلى العقدة و تجعله معفوا لهم كما عفى لهم ما هو أعظم منه من الشرك و الدماء والتباعات و تنظر إلى ما أدركه الاسلام من الازواج فإن كن عددا أكثر من أربع أمرته بفراق الاكثر لانه لا يحل الجمع بين أكثر من أربع و إن كن اختين أمرته بفراق احداهما لانه لا يحل الجمع بينهما و إن كن ذوات محارم فرقت بينه و بينهن فتكون قد عفوت العقدة و نظرت إلى ما أدركه الاسلام منهن فإن كان يصلح أن يبتدئ نكاحه في الاسلام أقررته معه و إن كان لا يصلح رددته كما حكم الله و رسوله فيما أدرك من المحرم قال الله عز و جل ( اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) الآية إلى قوله ( و هم لا يظلمون ) و وضع رسول الله صلى الله عليه