بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الله تعالى : و يحلف الرجل في حق نفسه على البت و فيما عليه نفسه على البت و ذلك مثل أن يكون له أصل الحق على الرجل فيدعى الرجل منه البراءة فيحلف بالله أن هذا الحق و يسميه لثابت عليه ما اقتضاه و لا شيئا منه و لا اقتضاه و لا شيئا منه له مقتض بأمره و لا أحال به و لا بشيء منه على أحد و لا أبرأ فلانا المشهود عليه منه و لا من شيء منه بوجه من الوجوه و أنه عليه لثابت إلى يوم حلفت هذه اليمين فإن كان الحق لابيه عليه فورث أباه أحلف على البت في نفسه كما وصفت و على عمله في أبيه ما علم أباه اقتضاه و لا شيئا منه و لا أبرأه منه و لا من شيء منه بوجه من الوجوه ثم أخذه فإن كان شهد له عليه شاهد قال في اليمين إن ما شهد له به فلان بن فلان على فلان ابن فلان لحق ثابت عليه على ما شهد به ثم ينسق اليمين كما وصفت لك و يتحفظ الذي يحلفه فيقول له قل و الله الذي لا إله إلا هو و إن وجبت اليمين لرجل يأخذ بها أو على أحد يبرأ بها فسواء في الموضع الذي يحلف فيه و إن بدأ الذي له اليمين أو الذي هى عليه فحلف عند الحاكم أو في موضع اليمين على ما ادعى و ادعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه و لكن إذا خرج له الحكم باليمين أو عليه أحلفه فإن قال قائل ما الحجة في ذلك ؟ فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنى طلقت إمرأتي البتة و الله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و الله ما أردت إلا واحدة ) ؟ فقال ركانة و الله ما أردت إلا واحدة فردها إليه قال فقد حلف ركانة قبل خروج الحكم فلم يدع النبي صلى الله عليه و سلم أن أحلفه بمثل ما حلف به فكان في ذلك دلالة على أن اليمين إنما تكون بعد خروج الحكم فإذا كانت بعد خروج الحكم لم تعد ثانية على صاحبها و إذا حلف رسول الله صلى الله عليه و سلم ركانة في الطلاق فهذا يدل أن اليمين في الطلاق كما هى في غيره و إذا كانت اليمين على الارث أو له أحلف و كذلك إن كانت على من بلسانه خبل و يفهم بعض كلامه و لا يفهم بعض فإن كانت على أخرس فكان يفهم بالاشارة و يفهم عنه بها أشير إليه و أحلف له و عليه فإن كان لا يفهم و لا يفهم عنه أو كان معتوها أو مخبولا فكانت اليمين له وقفت له حقه حتى يفيق فيحلف أو يموت فيحلف وارثه و إن كانت عليه قيل لمدعيها انتظر حتى يفيق و يحلف فإن قال بل أحلف و آخذ حقى قيل له ليس ذلك لك إنما يكون ذلك لك إذا رد اليمين و هو لم يردها و إن أحلف الوالي رجلا فلما فرغ من يمينه استثنى فقال ان شاء الله أعاد عليه اليمين أبدا حتى لا يستثنى ( قال ) و الحجة فيما وصفت من أن يستحلف الناس فيما بين البيت و المقام و على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعد العصر قول الله عز و جل ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) و قال المفسرون هى صلاة العصر و قول الله عز و جل في المتلاعنين ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) فاستدللنا بكتاب الله عز و جل على تأكيد اليمين على الحالف في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة و على الحالف في اللعان بتكرير اليمين و قوله ( أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدم بخمسين يمينا لعظمه و بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمين على المنبر و فعل أصحابه و أهل العلم ببلدنا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك ( 1 ) 1 - قوله : عن هاشم بن عتبه الذي في ( الخلاصة ) - هاشم بن هاشم بن عتبة ) و وقع في الموطأ المطبوع ( هشام بن هشام بن عتبة ) و هو تحريف ، فتنبه .