في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشتري دارا أو غيرها
و سلم بحكم الله كل ربا أدركه الاسلام و لم يقبض و لم يأمر أحدا قبض ربا في الجاهلية أن يرده و هكذا حكم في الازواج عفا العقدة و نظر فيما أدركه مملوكا بالعقدة فما حل فيه من العدد أقره و ما حرم من العدد نهى عنه .في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشتري دارا أو غيرها سئل أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه عن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى دارا أو أرضا أو رقيقا ثيابا فظهر عليه المسلمون قال أما الدور و الارضون فهي فىء للمسلمين و أما الرقيق و المتاع فهو للرجل الذي اشتراه و قال الاوزاعي فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين و أرضهم و دورهم بمكة و لم يجعلها فيئا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه و سلم عفا عن مكة و أهلها و قال ( من أغلق عليه بابه فهو آمن و من دخل المسجد فهو آمن و من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ) و نهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم إلا أن يقاتل أحدا فيقتل و قال لهم حين اجتمعوا في المسجد ( ما ترون أنى صانع بكم ؟ ) قالوا خيرا أخ كريم و ابن أخ كريم قال ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) و لم جعل شيئا قليلا و لا كثيرا من متاعهم فيئا و قد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس في هذا كغيره فهذا من ذلك و تفهم فيما أتاك عن النبي صلى الله عليه و سلم فإن لذلك وجوها و معاني فأما الرجل الذي دخل دار الحرب فالقول فيه كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى المتاع و الثياب و الرقيق للذي اشترى و الدور و الارضون فىء لان الدور و الارضين لا تحول و لا يحوزها المسلم و المتاع و الثياب تحرز و تحول ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال الاوزاعي و لكنه لم يصنع في الحجة بمكة و لا أبو يوسف شيئا لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه و سلم عنوة و إنما دخلها سلما و قد سبق لهم أمان و الذين قاتلوا و أذن في قتلهم هم أبعاض قتلة خزاعة و ليس لهم بمكة دور و لا مال إنما هم قوم هربوا إليها فأي شيء يغنم ممن لا مال له ؟ و أما غيرهم ممن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال فلم يعقد لهم أمان و ادعى خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهروا لهم حمى شيء و من لم يسلم صار إلى قبول الامان بإلقاء السلاح و دخول داره و قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أغلق داره فهو آمن و من ألقى السلاح فهو آمن ) فمال من يغنم مال من له أمان و لا غنيمة على مال هذا و ما يقتدي فيما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بما صنع أ رأيت حين قلنا نحن و هو في رجال أهل الحرب المأمور به إن الامام مخير بين أن يقتلهم أو يفادي بهم أو يمن عليهم أو يسترقهم أ ليس إنما قلنا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سار فيهم بهذه السيرة كلها أ فرأيت إن عارضنا أحد بمثل ما عارض به أبو يوسف فقال ليس لامام بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا شيء و لرسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا ما ليس للناس أو قال في كل ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من إعطاء السلب و قسم الاربعة الاخماس ليس هذا للامام هل الحجة عليه إلا أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم المعلم بين الحق و الباطل فما فعل فهو الحق و علينا أن نفعله فكذلك هي على أبى يوسف و لو دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة عنوة فترك لهم أموالهم قلنا فيما ظهر عليه عنوة لنا أن نترك له ماله كما لنا في الاساري أن نحكم فيهم أحكاما مختلفة كما حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قال قائل قد خص الله رسوله بأشياء قيل كلها مبينة في كتاب و الله عز و جل أو سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أو فيهما معا و لو جاز إذا كان مخصوصا بشيء فيبينه الله ثم