رسوله صلى الله عليه و سلم أن يقال في شيء لم يبينه الله عز و جل ثم رسوله صلى الله عليه و سلم إنه خاص برسول الله صلى الله عليه و سلم دون الناس لعل هذا من الخاص برسول الله صلى الله عليه و سلم جاز ذلك في كل حكمه فخرجت أحكامه من أيدينا و لكن لم يجعل الله هذا لاحد حتى يبين الله ثم رسوله صلى الله عليه و سلم أنه خاص و قد أسلم بنا سعية القرظيان من بني قريظة و رسول الله صلى الله عليه و سلم حائم عليهم قد حصرهم فترك رسول الله صلى الله عليه و سلم لهما دورهما و أموالهما من النخل و الارض و غيرها و الذي قال أبو حنيفة من هذا خلاف السنة و القياس و كيف يجوز أن يغنم مال المسلم و قد منعه الله بدينه ؟ و كيف و لو جاز أن يغنم ماله بكينونته في بلاد الحرب جاز أن يغنم كل ما عليه من ثيابه و في يديه من ماله و رقيقه أ رأيت لو قال رجل لا تغنم دوره و لا أرضوه من قبل أنه لا يقدر على تحويلهما بحال فتركه أيها ليس برضا بأن يقرها بين المشركين إلا بالضرورة و يغنم كل مال استطاع أن يحوله من ذهب أو ورق أو عرض من العروض لان تركه ذلك في بلاد العدو الذين هو بين أظهرهم رضا منه بأن يكون مباحا ما الحجة عليه ؟ هل هي إلا أن الله عز و جل منع بالاسلام دماءهم و أموالهم إلا بحقها فحيث كانوا فحرمة الاسلام لهم ثابتة في تحريم دمائهم و أموالهم و لو جاز هذا عندنا جاز أن يسترق المسلم بين ظهراني المشركين فيكون حكمه حكم من حوله و لكن الله عز و جل فرق بالاسلام بين أهله و غيرهم .اكتساب المرتد المال في ردته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه عن المرتد عن الاسلام إذا اكتسب ما لا في ردته ثم قتل على الردة فقال ما اكتسب في بيت المال لان دمه حلال فحل ماله و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى مال المرتد الذي كان في دار الاسلام و الذي اكتسب في الردة ميراث بين ورثته المسلمين و بلغنا عن علي بن أبى طالب و ابن مسعود و زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنما هذا فيما كان له قبل الردة و قال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة و قبل ذلك لا يكون فيئا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى كل ما اكتسب المرتد في ردته أو كان له قبل الردة سواء و هو فىء لان الله تبارك و تعالى منع الدماء بالاسلام و منع الاموال بالذي منع به الدماء فإذا خرج الرجل من الاسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم يباح معه ماله و كان أهون من دمه لانه كان ممنوعا تبعا لدمه فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة المال أهتك و أيسر من الدم و ليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا و لا القتل و لا المحاربة تلك حدود لسنا نخرجه بها من أحكام الاسلام و هو فيها وارث موروث كما كان قبل أن يحدثها و ليس هكذا المرتد : المرتد يعود دمه مباحا بالقول بالشرك و قال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين فقيل لبعض من يذهب مذهبه ما الحجة لكم في هذا ؟ فقالوا روينا عن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قتل رجلا و ورث ميراثه ورثته من المسلمين قلنا أما الحفاظ منكم فلا يروون إلا قتله و لا يروون في ميراثه شيئا و لو كان ثابتا عن علي رضى الله تعالى عنه لم يكن فيه حجة عندنا و عندكم لانا و إياكم نروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلافه ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أفيعدو