المرتد أن يكون كافرا أو مسلما ؟ قال بل كافر قلنا فحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يرث مسلم كافرا و لا يرث كافر مسلما قال فإن قلت لا يذهب مثل هذا عن علي بن أبى طالب و أقول بهذا الحديث و أقول إنما عني به بعض الكافرين دون بعض قلنا فيعارضك غيرك بما هو أقوى عليك في الحجة من هذا فيقول إن عليا قد أخبر بحديث الاشجعيين عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث بروع بنت و أشق فاتهمه ورده و قال بخلافه و قال معه ابن عباس و ابن عمر و زيد بن ثابت فزعمت أن لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه و سلم و هو كما قلت لو ثبت و زعمت أن عمارا حدث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الجنب أن يتيمم فرده عليه عمر و أقام على أن لا يتيمم الجنب هو و ابن مسعود و تأول ابن مسعود فيه القرآن فزعمت أن قول من قال كان أولى من قول من رده و هو كما قلت فكيف لم تقل بمثل هذا في حديث النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يرث المسلم الكافر ) و أنت لا تروي عن علي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم و لا أخبر به عنه ، و قد روى عن معاذ بن جبل أنه ورث مسلما من ذمى فقال نرثهم و لا يرثونا كما تحل لنا نساؤهم و لا يحل لهم نساؤنا ، أ فرأيت إن قال قائل بهذا و قال لا يذهب على معاذ شيء حفظه أسامة و لعل النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بهذا مشركي أهل الاوثان دون أهل الكتاب ألا يكون هذا أولى أن يكون له شبهة منك ؟ أو رأيت إذ زعمت أن حكم المرتد مخالف في الميراث حكم المشرك غيره لم لم تورثه هو من ورثته من المسلمين كما تورثهم منه فتكون قد قلت قولا واحد أخرجته فيه من جملة المشركين بما ثبت له من حرمة الاسلام ؟ فما قلت فيه بما رويت عن علي رضى الله تعالى عنه لانه لم يقل لا يرث المسلم و إذا ورث عقلنا أنه يورثه و لا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا بالقياس لان المسلمين الذي أدركنا نحن و أنت لا يختلفون في أن الكافر لا يرث المسلم و المسلم لا يرث الكافر ما ادعيت في المرتد و كذلك قالوا في المملوكين و إما ورثوا في هذين الوجهين من يورثون منه و لم يتحكموا فيورثون من رجل و لا يورثونه .ذبيحة المرتد قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا تؤكل ذبيحة المرتد و إن كان يهوديا أو نصرانيا لانه ليس بمنزلته لا يترك المرتد حتى يقتل أو يسلم و قال الاوزاعي معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم و كان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم و غيره و دماؤهم حلال و قال أبو يوسف طعام أهل الكتاب و أهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم و طعامهم كله فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا و إن و الاهم ألا ترى أنى أقبل من أهل الكتاب جميعا و من أهل الشرك الجزية و لا أقبل من المرتد الجزية و السنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين و الحكم فيه مخالف للحكم فيهم ألا ترى أن إمرأة لو ارتدت عن الاسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ذلك و كذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا و لو تزوج مسلم نصراينة جاز ذلك .أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن علي رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب و مناكحتهم فكره نكاح نسائهم و قال لا بأس بأكل ذبحائهم و قال أبو يوسف فالمرتد أشد من ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا تؤكل ذبيحة المرتد .