کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العبد يسرق من الغنيمة سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرق من الغنيمة و سيده في ذلك الجيش أ يقطع ؟ قال : لا و قال الاوزاعي يقطع لان العبد ليس له من الغنيمة شيء و لان سيده لو أعتق شيئا من ذلك السبي و له فيهم نصيب كان عتقه باطلا و قد بلغنا عن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الامارة و قال أبو يوسف لا يقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه و قال مال الله بعضه في بعض .

حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن النابغة عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه و قال أبو يوسف و على هذا عامة فقهائنا لا يختلفون فيه .

أما قوله لا حق له في المغنم ، فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رضخ للعبيد في المغنم و لم يضرب لهم بسهم .

حدثنا بعض أشياخنا عن عمير مولى آبى اللحم عن العبد الذي أتى النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر يسأله قال فقال لي تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرثي المتاع

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال أبو حنيفة ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم للاحرار بالسهمان و رضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لان الشركة بالقليل و الكثير سواء .

الرجل يسرق من الغنيمة لابيه فيها سهم سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يسرق من الغنيمة و قد كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم محرم أو إمرأة سرقت من ذلك و زوجها في الجند فقال لا يقطع واحد من هؤلاء و قال الاوزاعي يقطعون و لا يبطل الحد عنهم و قال أبو يوسف لا يقطعون و هؤلاء و العبيد في ذلك سواء أ رأيت رجلا يسرق من أبيه أو أخيه أو إمرأته و المرأة من زوجها هل يقطع واحد من هؤلاء ؟ ليس يقطع واحد من هؤلاء و قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنت و مالك لابيك ) فكيف يقطع هذا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إن كان السارق من هؤلاء شهد المغنم لم يقطع لانه شريك و لا يقطع الرجل و لا أبوه فيما سرق من مال ابنه أو أبيه لانه شريك فيه فأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة أو الاخ و غيره فكل هؤلاء سراق لان كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئا لم يأتمنه عليه قطعته .

الصبي يسبى ثم يموت سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الصبي يسبى و أبوه كافر وقعا في سهم رجل ثم مات أبوه و هو كافر ثم مات الغلام قبل أن يتكلم بالاسلام فقال لا يصلى عليه و هو على دين أبيه لانه لم يقر بالاسلام و قال الاوزاعي مولاه أولى من أبيه يصلى عليه و قال لو لم يكن معه أبوه و خرج أبوه مستأمنا لكان لمولاه أن يبيعه من أبيه و قال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من أبيه إذا دخل بأمان و هو ينقض قول الاوزاعي أنه لا بأس أن يباع السبي و يرد إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا

/ 387