المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان

فالقول في هذا ما قال أبو حنيفة رحمه اله تعالى إذا كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالاسلام و إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : سبى رسول الله صلى الله عليه و سلم نساء بني قريظة و ذراريهم فباعهم من المشركين فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوز و ولدها من النبي صلى الله عليه و سلم و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بما بقي من السبايا أثلاثا ثلثا إلى تهامة و ثلثا إلى نجد و ثلثا إلى طريق الشام فبيعوا بالخيل و السلاح و الابل و المال و فيهم الصغير و الكبير و قد يحتمل هذا أن يكون من أجل أن أمهات الاطفال معهم و يحتمل أن يكون في الاطفال من لا أم له فإذا سيوا مع أمهاتهم فلا بأس أن يباعوا من المشركين و كذلك لو سبوا مع آبائهم و لو مات أمهاتهم و آباؤهم قبل أن يبلغوا فيصفوا الاسلام لم يكن لنا أن نصلى عليهم و هم على دين الامهات و الآباء إذا كان السباء معا و لنا بيعهم بعد موت أمهاتهم من المشركين لانا قد حكمنا عليهم بأن حكم الشرك ثابت عليهم إذا تركنا الصلاة عليهم كما حكمنا به و هم من آبائهم لا فرق بين ذلك إذا لزمهم حكم الشرك كان لنا بيعهم من المشركين و كذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه و سلم جارية بالغة من أصحابه ففدى بها رجلين .

المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان ؟ سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المدبرة أسرها العدو وأم الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لا بأس أن يطأهما إن لقيهما لانهما له و لانهم لم يحوز و هما و قال الاوزاعي لا يحل له أن يطأ فرجا يطؤه المولى سرا و الزوج الكافر علانية و لو لقيها و ليس لها زوج ما كان له أن يطأها حتى يخلوا بينها و بينه و يخرج بها و لو كان له ولد منها كانوا أملك به منه و قال أبو يوسف قول الاوزاعي هذا ينقض بعضه بعضا قال الاوزاعي في هذا المسألة لا بأس أن يطأ السبي في دار الحرب و كره أن يطأ أم الولد التي لا شأن له في ملكها كيف هذا ؟ قال أبو يوسف كان أبو حنيفة يكره أن يطأ الرجل إمرأته أو مدبرته أو أمته في دار الحرب لانها ليست بدار مقام و كره له المقام فيها و كره له أن يكون له فيها نسل على قياس ما قال في مناكحتهم و لكنه كان يقول أم الولد و المدبرة ليس يملكهما العدو و كان يقول إن وطئهما في دار الحرب فقد وطي ما يملك و لم يكن يقول إن كان لها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن يطأها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : زعم أبو يوسف أن قول الاوزاعي ينقض بعضه بعضا روى عنه أنه قال لا بأس في بوطي السبي ببلاد العدو و هو كما قال الاوزاعي و قد وطي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الاستبراء في بلاد العدو و عرس رسول الله صلى الله عليه و سلم بصفية بالصهباء و هي بلاد المسلمين يومئذ و السبي قد جرى عليهم الرق و انقطعت العصم بينهم و بين من يملكهم بنكاح أو شراء و كره الاوزاعي أن يطأ الرجل أم ولده و هي زوجة لغيره و أبو حنيفة كان أولى أن يكره هذا في أصل قوله من الاوزاعي من قبل معنيين أحدهما ما يزعم أن شاهدين لو شهدا على رجل بزور أنه طلق إمرأته ثلاثا ففرق القاضي بينهما كان لاحدهما أن ينكحها حلالا و هو يعلم أنها زوجة لغيره و الثاني أنه يكره أن يطأ الرجل ما ملكت يمينه في بلاد العدو فهو أولى أن ينسب في تناقض القول في هذا من الاوزاعي و ليس هو كما قال الاوزاعي للرجل أن يطأ أم ولده و أمته في بلاد العدو و ليس يملك العدو من المسلمين شيئا ألا ترى أن المسلمين لو ظفروا بشيء أحرزه العدو و حضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من المسلمين الذين

/ 387