الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال

الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال

أوجفوا عليه و لو كان العدو ملكوه ملكا تاما ما كان إلا لمن أوجف عليه كما يكون سائر ملكهم أنا نحب للرجل إذا شركه في بضع جارية غيره أن يتوقى وطأها للولد .

الرجل يشتري أمته بعد ما يحرزها العدو قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها و قال الاوزاعي يطؤها و قال أبو يوسف : قال أبو حنيفة لا يطؤها و كان ينهى عن هذا أشد النهى و يقول قد أحرزها أهل الشرك و لو أعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها و ليست هذه كالمدبرة وأم الولد لان أهل الشرك يملكون الامة و لا يملكون أم الولد و لا المدبرة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترى الرجل أمته من المشركين بعد ما يحرزونها فأحب إلى أن لا يطأها حتى يستبرئها كما لا يطؤها لو نكحت نكاحا فاسدا و أصيبت حتى يستبرئها بحيضة و قد صارت إلى من كان يستحلها و كذلك أم الولد و المدبرة و ليس يملك العدو على أحد من المسلمين شيئا ملكا صحيحا لما وصفت من أنه يوجف على ما أحرزوا المسلمون فيملكونه ملكا يصح عن المشركين فيأتي صاحبه قبل أن يقسم فيكون أحق به من الموجفين عليه و كيف يملك العدو على المسلمين و قد منع الله أموال المسلمين بدينه و خولهم عدوهم من المشركين فجعلهم يملكون رقابهم و أموالهم متى قدروا عليها ؟ أ فيجوز أن يكون من يملكونه متى قدروا عليه أن يملك عليهم ؟ هذا محال أن يملك على من أملكه متى قدرت عليه و لو أعتقوا جميع ما أحرزوا من رقيق المسلمين لم يجز لهم عتق و إذا كان الغاصب من المسلمين لا يجوز له العتق فيما غصب فالمشرك أولى أن لا يجوز له ذلك فإن قال قائل قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من أسلم على شيء فهو له فهذا مما لا يثبت و لو ثبت كان من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل أ رأيت لو استرقوا أحرارا من المسلمين فأسلموا عليهم أ يكونون لهم فإن قال لا قيل فيدل هذا على خلافك الحديث و أن معناه كما قلنا فإن قال ما هذا الذي يجوز لهم ملكه ؟ قيل مثل ما كان يجوز للمسلمين ملكه .

فإن قال فأين ذلك ؟ قيل مثل سبى المسلمين لهم و أخذهم لاموالهم فذلك لهم جائز حلال فإن سبى بعضهم بعضا و أخذ بعضم مال بعض ثم أسلم السابي الآخذ فهو له لانه أخذ رقبة و ما لا ممنوع و أما مال المسلمين فما منعه الله تعالى بالاسلام حتى لو أن مسلما أخذ منه شيئا كان عليه رده و لم يكن له ملكه فالمشرك أولى أن لا يملك على المسلم على المسلم .

الحربي يسلم في دار الحرب و له بها مال قال أبو حنيفة في الرجل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب و له بها مال ثم يظهر المسلمون على تلك الدار إنه يترك له ما كان في يديه من ماله و رقيقه و متاعه و ولده الصغار و ما كان من أرض أو دار فهو فىء و إمرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما في بطنها فىء و قال الاوزاعي كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون و فيها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى

/ 387