باب رد اليمين - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب رد اليمين

أن لا يمضى عليه ما ليس عليه لو عزم على أن يمضيه لقال زيد ليس هذا علي قال فلم حلف زيد أن حقه لحق ؟ قلنا أو ما يحلف الرجل من أن يستحلف فإذا شهرت يمينه كره أن تصبر يمينه و تشهر قال بلى قلنا و لو لم يكن على صاحبك حجة إلا ما احتج به من حديث زيد كانت عليه حجة فكيف و هي بالسنة و الخبر عن أبى بكر و عمر و عثمان رضى الله تعالى عنهم أثبت ؟ قال فكيف يحلف من بالامصار على العظيم من الامر قلنا بعد العصر كما قال الله عز و جل ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) و كما أمر ابن عباس أبن أبى مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ثم يقرأ عليها ( إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا ) ففعل فاعترفت

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا بذلك ابن مؤمل عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس .

باب رد اليمين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن أبى ليلي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل ابن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لحويصة و محيصة و عبد الرحمن ( تحلفون و تستحقون دم صاحبكم ) قالوا لا قال ( فتحلف يهود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أخبرنا عبد الوهاب الثقفى و ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بدأ الانصاريين فلما لم يحلفوا رد الايمان على يهود )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ان رجلا من بني ليث بن سعد أجرى فرسا فوطئ أصبع رجل من جهينة فنرى فيها فمات فقال عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا و تحرجوا من الايمان فقال للاخرين أحلفوا أنتم فأبوا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقد رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم اليمين على الانصاريين يستحقون بها فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤون بها ورأى عمر على الليثيين يبرؤون بها فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من موضع قد ريئت فيه إلى الموضع الذي يخالفه فهذا و ما أدركنا عليه أهل العلم قبلنا قلنا في رد اليمين .

و قد قال الله عز و جل ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) و قال الله عز و جل ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله ) فهذا و ما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكمونه عن مفتيهم و حكامهم قديما و حديثا قلنا برد اليمين فإذا كانت الدعوي دما فالسنة فيها أن يبدأ المدعون إذا كان ما تجب به القسامة و هذا مكتوب في كتاب العقول فإن حلفوا استحقوا و إن أبوا الايمان قيل يحلف لكم المدعى عليهم فإن حلفوا برئوا و لا يحلفون و يغرمون و القسامة في العمد و الخطأ سواء يبدأ فيها المدعون و إن كانت الدعوي دم و كانت الدعوي ما لا أحلف المدعى عليه فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين قيل للمدعى ليس النكول بإقرار فتأخذ منه حقك كما تأخذه بالاقرار و لا بينة فتأخذ بها حقك بغير يمين فاحلف و خذ حقك فإن أبيت أن تحلف سألناك عن إبائك فإن ذكرت أنك تأتي ببينة أو تذكر معاملة بينك و بينه تركناك فمتى جئت بشيء تستحق به أعطيناك و إن لم تأت به حلفت فإن قلت لا أؤخر ذلك لشيء أنى لا احلف أبطلت يمينك فإن طلبتها بعد لم

/ 387