کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعطك بها شيئا و إن حلف المدعى عليه فبرئ أو لم يحلف فنكل المدعى فأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين أخذنا له بحقه و البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة و قد قيل إن بعض أصحابنا لا يأخذ له بالشهود إذا حلف المدعى عليه و يقول قد مضى الحكم بإبطال الحق عنه فلا آخذه بعد أن بطل و لو أبى المدعى اليمين فأبطلت أن أعطيه بيمينه ثم جاء بشاهد فقال أحلف معه لم أر أن يحلف لانى قد حكمت أن لا يحلف في هذا الحق و لو ادعى عليه حقا فقلت للمدعى عليه احلف فأبى ورد اليمين على المدعى فقلت للمدعى احلف فقال المدعى عليه يل أنا أحلف لم أجعل ذلك له لانى قد أبطلت أن يحلف و حولت اليمين على المدعى فإن حلف استحق و إن لم يحلف أبطلت حقه بلا يمين من المدعى عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو تداعى رجلان شيئا في أيديهما و كان كل واحد منهما يدعى كله أحلفت كل واحد منهما لصاحبه فإن حلفا معا فالشئ بينهما نصفان كما كان في أيديهما فإن حلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف قيل للحالف إنما أحلفناك على النصف الذي في يدك فلما حلفت جعلناه لك و قطعنا دعوى المدعى عليك و أنت تدعى نصفا في يده فأبى أن يحلف فاحلف أنه لك كما ادعيت فإن حلف فهو له و إن أبى فهو للذي في يديه و لو كانت دار في يدى رجل فادعى آخر أنها داره يملكها بوجه من وجوه الملك و سأل يمين الذي الدار في يديه أو سأل أن تكون اليمين بالله ما اشتريتها و ما وهبت لي فإن أبى ذلك الذي الدار في يديه أحلفناه بالله كما يحلف ما لهذا المدعى يسميه باسمه في هذه الدار حق بملك و لا غيره بوجه من الوجوه من قبل أنه قد يشتريها ثم تخرج من يديه و يتصدق بها عليه فتخرج أيضا من يديه و توهب له و لا يقبضها فإذا أحلفناه كما وصفت فقد احتطنا له و عليه في اليمين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و خالفنا في رد اليمين بعض الناس و قال من أين أخذتموها ؟ فحكيت له ما كتبت من السنة و الاثر عن عمر و غيره مما كتبت و قلت له كيف لم تصر إلى القول بها مع ثبوت الحجج عليك فيها ؟ قال فإنى إنما رددتها لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر ) و قاله عمر فقلت له و هذا على ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و روى عن عمر و هو على خاص فيما بيناه في كتاب الدعوي و البينات فإن كانت بينة أعطى بها المدعى و إذا لم تكن أحلف المدعى عليه و ليس فيما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في اليمين على المدعى عليه أنه إن لم يحلف أخذ منه الحق قال فإنى أقول هذا عام و لا أعطى مدعيا إلا ببينة و لا أبرئ مدعى عليه ( 1 )

من يمين فإذا لم يحلف لزمه ما ادعى عليه و إذا حلف بري فقلت له أ رأيت مولى لي وجدته قتيلا في محلة فحضرتك أنا و أهل المحلة فقالوا لك أ يدعى هذا ببينة ؟ فقلت لا بينة لي فقلت فاحلفوا و اغرموا فقالوا لك قال النبي صلى الله عليه و سلم ( اليمين على المدعى عليه ) و هذا لا يدعى علينا قال كأنكم مدعى عليكم قلنا و قالو فإذا حكمت بكأن وكأن مما لا يجوز عندك هى فيما كأن فيه ليس كان أفعلينا كلنا أو على بعضنا ؟ قال بل على كلكم قلت فقالوا فأحلف كلنا و إلا فأنت تظلمه إذا اقتصرت بالايمان على الخمسين و هو يدعى على مائة و أكثر و هو عندك لو ادعى درهما على مائة أحلفتهم كلهم و ظلمتنا إذا أحلفتنا فلم تبرئنا و اليمين عندك موضع براءة و إذا أعطيته بلا بينة فخرجت من جميع ما احتججت به عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن عمر رضى الله عنه قال هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن عمر خاصة قلت فإن كان عن عمر خاصا فلا نبطله بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر

1 - كذا في النسخ و قوله بعد ، هى فيما كأن فيه ليس كان أى هذه القصة ليست مما المظنة فيه كالمئنة ، تأمل .

/ 387