کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نمضى الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن عمر في ما جاء فيه نص خبر عن عمر ؟ قال نعم قلنا و لا يختلفان عندك ؟ قال لا قلنا و يدلك خصوصه حكما يخرج من جملة قوله أن جملة قوله ليست على كل شيء ؟ قال نعم و قلت له فالذي احتججت به رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر في نقل الايمان عن مواضعها التي ابتدئت فيها أثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من قوله ( البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ) و الذى احتججت به عن عمر أثبت عنه من قولك في القسامة عنه فكيف جعلت الرواية الضعيفة عن عمر حجة على ما زعمت من عموم السنة التي تخالفه و من عموم قوله الذي يخالفه و عبت على أن قلت بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رد اليمين و استدللت بها على أن قول النبي صلى الله عليه و سلم ( البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه خاص فأمضيت سنته برد اليمين على ما جاءت فيه و سنته في البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه و لم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالاقرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هو يخالف البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه بكثير قد كتبنا ذلك في اليمين مع الشاهد و كتاب الدعوي و البينات و اكتفينا بالذي حكينا في هذا الكتاب ، و قلت له فكيف تزعم أن النكول يقوم مقام الاقرار فإن ادعيت حقا على رجل كثيرا و قلت فقأ عين غلامي أو قطع يده أو رجله فلم يحلف قضيت عليه بالحق و الجراح كلها فإن ادعيت أنه قتله قلت القياس إذا لم يحلف أن يقتل و لكن أستحسن فأحبسه حتى يقر فيقتل أو يحلف فيبرأ و قال صاحبك بل أجعل عليه الدية و لا أحبسه و أحتملا جميعا في العمد و هو عندكما لا دية فيه فقال أحدكما هو حكم الخطأ و قال الآخر أحبسه و خالفتما أصل قولكما إن النكول يقوم مقام الاقرار فكيف زعمتم أنكم إن لا عنتم بين زوجين فالتعن الزوج و أبت المرأة تلتعن حبستموها و لم تحدوها و القرآن يدل على إيجاب الحد عليها لان الله عز و جل يقول ( و يدرأ عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله ) فبين و الله تعالى أعلم أن العذاب لازم لها إذا التعن الزوج إلا أن تشهد و نحن نقول تحد إن لم تلتعن و خالفتم أصل مذهبكم فيه فقال فكيف لم تجعلوا النكول يحق الحق للمدعى على المدعى عليه و جعلتم يمين المدعى يحقه عليه ؟ فقلت له حكم الله فيمن رمى إمرأة بزنا أن يأتى بأربعة شهداء أو يحد فجعل شهود الزنا أربعة و حكم بين الزوجين أن يلتعن الزوج ثم يبرأ من الحد و يلزم المرأة الحد إلا بأن تحلف فإن حلفت برئت و إن نكلت لزمها ما نكلت عنه و ليس بنكولها فقط لزمها و لكن بنكولها مع يمينه فلما اجتمع النكول و يمين الزوج لزمها الحد و وجدنا السنة و الخبر برد اليمين فقلنا إذا لم يحلف من عليه مبتدأ اليمين رددناها على الذي يخالفه فإن حلف فاجتمع أن نكل من ادعى عليه و حلف هو أخذ حقه و إن لم يحلف لم يأخذ حقه لان النكول ليس بإقرار و لم نجد السنة و لا الاثر بالنكول فقط إقرارا و وجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام الحد على المرأة إذا نكلت و حلف الزوج لا إذا نكلت فقط اتباعا و قياسا ، بل وجدتها لا يختلف الناس في أن لا حد عليها إلا ببينة تقوم أو اعتراف و أن لو عرضت عليها اليمين فلم تلتعن لم تحد بترك اليمين و إذا حلف الزوج قبلها ثم لم تحلف فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد و الولد الذي هو خصم يلزمه دون الاجنبي و نكولها عما ألزمها التعانه و هو يمينه حدت بالدلالة لقول الله عز و جل ( و يدرأ عنها العذاب ) .




/ 387