کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم الحاكم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إنما أنا بشر و أنكم تختصمون إلى و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فبهذا نقول و فى هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله تعالى و نعمته على عالم فنقول ولي السرائر الله عز و جل فالحلال و الحرام على ما يعلمه الله تبارك و تعالى و الحكم على ظاهر الامر وافق ذلك السرائر أو خالفها فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار فقضى بها القاضي لم يحل للمقضى له أن يأخذها إذا علمها باطلا و لا يحيل حكم القاضي علم المقضي له و المقضى عليه و لا يجعل الحلال على واحد منهما حراما و لا الحرام لواحد منهما حلالا فلو كان حكم أبدا يزيل علم المقضي له و عليه حتى يكون ما علمه أحدهما محرما عليه فأباحه له القاضي أو علمه حلالا فحرمه عليه القاضي بالظاهر عنده حائلا بحكم القاضي عن علم الخصمين كان حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى الاحكام أن يكون هكذا فقد أعلمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يحكم بينهم بالظاهر و أن حكمه لا يحل لهم ما حرم الله تعالى عليهم فأصل هذا ما وصفت لك من أن تنظر ما حل لك فإن حكم لك به أخذته و ما حرم عليك فحكم لك به لم تأخذه و لو طلق رجل إمرأته ثلاثا ثم جحد فأحلفه الحاكم .

ثم قضى له بحبسها لم يحل له إصابتها و لا لها أن تدعه يصيبها و عليها أن تمتنع منه بأكثر ما تقدر عليه و يسعها إذا أرادها ضريه و إن أتى الضرب على نفسه و لو شهد شاهدا زور على رجل أنه طلق إمرأته ثلاثا ففرق القاضي بينهما لم يحل لها أن تنكح أبدا إذا علمت أن ما شهدا به باطل و لم يحل له أن ينكح أختها و لا أربعا سواها و كان له أن يصيبها حيث قدر عليها إلا أنا نكره له أن يفعل خوفا أن يعد زانيا فيحد و لم يكن لها أن تمتنع منه و كان لكل واحد منهما إن مات صاحبه قبله أن يرثه و لم يكن لورثته أن يدفعوه عن حقه في ميراثه إذا علموا أن الشهود كاذبون و إن كان الزوج الميت فعلى المرأة العدة منه و البيوع مجامعة ما وصفنا من الطلاق في الاصل و قد تختلف هى و هي في التصريف فيحتمل أن يكون معناهما لا يفترقان للاجتماع في الاصل و يحتمل أن يفرق بينهما حيث يفترقان و نسأل الله تعالى التوفيق بقدرته و لو باع رجل من رجل جارية فجحده البيع فحلف كان ينبغى للقاضي أن يقول للمشتري بعد اليمين إن كنت اشتريت منه فأشهد أنك قد فسخت البيع و يقول للبائع أشهد انك قد قبلت الفسخ ليحل للبائع فرجها بانفساخ البيع فإن لم يفعل ففيها أقاويل أحدها لا يحل فرجها للبائع لانها في ملك المشترى و هذا قياس الطلاق و لو ذهب ذاهب إلى أن جحده البيع و حلفه يحلها للبائع و يقطع عنها ملك المشترى و أن يقول هذا رد بيع إن شاء البائع حلت له بأن يقبل الرد كان مذهبا و لو ذهب مذهبا آخر ثالثا و قال وجدت السنة إذا أفلس بثمنها كان البائع أحق بها من الغرماء فلما كانت البيوع تملك بأخذ العوض فبطل العوض عن صاحب الجارية رجعت إليه بالملك الاول كان مذهبا أيضا و الله تعالى أعلم و هكذا القول في البيوع كلها ينبغى بالاحتياط للقاضي أن أحلف المدعى عليه الشراء أن يقول له أشهد أنه إن كان بينك و بينه بيع فقد فسخته و يقول للبائع أقبل الفسخ حتى يعود ملكه إليه بحاله الاولى و إن لم يفعل الحاكم فينبغي للبائع أن يقبل فسخ البيع حتى يفسخ في قول من رأى الجحود للشراء فسخ البيع و قول من لم يره و كذلك لو ادعت إمرأة على رجل أنه نكحها بشهود و غابوا أو ماتوا فجحد و حلف كان ينبغى للقاضي أن يبطل

/ 387