الخلاف في قضاء القاضى - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلاف في قضاء القاضى

دعواها و يقول له أشهد انك ان كنت نكحتها فهي طالق إن كان لم يدخل بها و إن كان دخل بها أعطاه شيئا قليلا على أن يطلقها واحدة و لا يملك رجعتها و إن ترك ذلك القاضي و لم يقبل ذلك المدعى عليه النكاح و المرأة و الرجل يعلمان أن دعواها حق فلا تحل لغيره و لا يحل له نكاح أختها حتى يحدث لها طلاقا قال و هما زوجان أنا نكره له إصابتها خوفا من أن يعد زانيا يقام عليه الحد و لها هى منعه نفسها لتركه إعطاءها الصداق و النفقة فإن سلم ذلك إليها و منعته نفسها حتى يقر لها بالنكاح خوف الحبل و أن تعد زانية كان لها إن شاء الله تعالى لان حالها في ذلك مخالفة حاله هو إذا ستر على أن يؤخذ في الحال التي يصيبها فيها لم يخف و هي تخاف الحمل أن تعد بإصابته أو بإصابة غيره زانية تحد و حالها مخالفة حال الذي يقول لم أطلق و قد شهد عليه بزور و القول في البعير يباع فيجحد البيع و الدار فيجحد المشترى البيع و يحلف كالقول في الجارية و أحب للوالي أن يقول له افسخ البيع و للبائع اقبل الفسخ فإن لم يفعل فالبائع في ذلك القول يقبل الفسخ فإن لم يفعل و لم يعلم بالوجه الآخر من أنه كالمفلس له إجارة الدار حتى يستوفى ثمنها ثم عليه تسليمها إليه أو إلى وارثه و كذلك يصنع بالبعير و إن وجد ثمن الدار أو البعير من مال المشترى كان له أخذه و عليه تسليم ما باعه إليه إذا اخذ ثمنه فعلى هذا هذا الباب كله و قياسه في النكاح و البيع و غير ذلك و لو شهد شاهدان على رجل أنه طلق إمرأته ثلاثا و كان الرجل يعلم أنهما كاذبان و فرق القاضي بينهما وسعه أن يصيبها إذا قدر و إن كانت تعلم أنهما كاذبان لم يسعها الامتناع منه nو تسنتر بجهدها ؟ لئلا تعد زانية و إن كانت تشك و لا تدري أصدقا أم كذبا لم يسعها ترك الزوج الذي شهدا عليه أن يصيبها و أحببت لها الوقوف عن النكاح و إن صدقتهما جاز لها أن تنكح و الله وليهما العالم بصدقهم و كذبهما و لو اختصم رجلان في شيء فحكم القاضي لاحدهما فكان يعلم أن القاضي أخطأ لم يسعه أخذ ما حكم به له بعد علمه بخطئه و إن كان ممن يشكل ذلك عليه أحببت أن يقف حتى يسأل فإن رآه أصاب أخذه و إن كان الامر مشكلا في قضائه فالورع أن يقف لان تركه و هو له خير من أخذه و ليس له و المقضى عليه بمال للمقضى له إن علم أن القاضي أخطأ عليه وسعه حبسه و إن أشكل عليه أحببت له أن لا يحبسه و لا يسعه حبسه حتى يعلم أن القاضي أخطأ عليه فعلى هذا هذا الباب كله و قياسه و هذا مثل أن يشهد رجلان أن فلانا توفى و أوصى له بألف و يجحد الوارث فإن صدقهما وسعه أخذها و إن كذبهما لم يسعه أخذها و إن شك أحببت له الوقوف و فى مثل هذا أن يشهد له رجلان أن فلانا قذفه فإن صدقهما وسعه أن يحده و إن كذبهما لم يسعه أن يحده و إن شك أحببت له أن يقف و حاله فيما غاب عنه من كل ما شهد له به هكذا و لو أقر له رجل بحق لا يعرفه ثم قال مزحت فإن صدقه بأنه مزاح لم يحل له أخذه ، و إن كذبه و كان صادقا بالاقرار الاول عنده وسعه و أخذ ما أقر له به و إن شك أحببت له الوقوف فيه .

الخلاف في قضأ القاضي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في قضأ القاضي فقال قضاؤه يحيل الامور عما هى عليه فلو أن رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق إمرأته و هما يعلمان أنهما شهدا بزور ففرق القاضي بينهما وسع أحدهما فيما بينه و بين الله أن ينكحها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يدخل عليه أن لو شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل ابنه و هو يعلم أن ابنه لم يقتل أو لم يكن له ابن فحكم له

/ 387