بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال فإنا نزعم أن الخيار منسوخ لقول الله عز و جل ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) قلت له فاقرأ الآية ( و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فسمعت من أرضى علمه يقول و أن احكم بينهم إن حكمت على معنى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فتلك مفسرة و هذه جملة و فى قوله ( فان تولوا ) دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن عليه .الحكم بينهم ، و لو كان قوله ( و أن أحكم بينهم ) إلزاما منه للحكم بينهم ألزمهم الحكم متولين لانهم إنما تولوا بعد الاتيان فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا و هم و المسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم بينهم إلا أنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم فيغير عليهم و إن كان أهل الذمة دخلوا بقول الله عز و جل ( و أن أحكم بينهم ) في معنى المسلمين انبغى للوالي أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم و إن تولى عنه زوجان على حرام ردهما حتى يفرق بينهما كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا عنه و هما على حرام حتى يفرق بينهما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و الدلالة على ما قال أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقام بالمدينة و بها يهود و بخيبر وفدك و وادى القرى و باليمن كانوا و كذلك في زمان أبى بكر و صدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم و كانوا بالشام و العراق و اليمن ولاية عمر بن الخطاب و عثمان و على رضى الله تعالى عنهم و لم يسمع لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم بحكم إلا رجمه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم و لا لابى بكر و لا عمر و لا عثمان و لا على و هم بشر يتظالمون و يتدارؤون و يختلفون و يحدثون فلو لزم الحكم بينهم لزوم الحكم بين المسلمين تفقد منهم ما يتفقد من المسلمين و لو لزم الحكم إذا جاء الطالب لكان الطالب إذا كان له في حكم المسلمين ما ليس له في حكم حكامه لجأ ولجأ المطلوب إذا رجا الفرج عند المسلمين و لجأوا في بعض الحالات مجتمعين إن شاء الله تعالى و لو حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أو واحد من أئمة الهدى بعده لحفظ بعض ذلك إن لم يحفظ كله فالدلالة على أن لم يحكموا بما وصفت بينة إن شاء الله تعالى .و قلت له لو كان الامر تقول فكانت إحدى الآيتين ناسخة للاخرى و لم تكن دلالة من خبر و لا في الآية جاز أن يكون قول الله عز وجل ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ناسخا لقوله ( و أن احكم بينهم و كانت عليها دلالة بما وصفنا في التنزيل قال فما حجتك في أن لا تجيز بينهم إلا شهادة المسلمين قلت قول الله عز و جل ( و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) و القسط حكم الله الذي أنزل على نبيه و قول الله عز و جل ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) و الذى أنزل الله حكم الاسلام فحكم الاسلام لا يجوز إلا بشهادة العدول المسلمين و قد قال الله ( و أشهدوا ذي عدل منكم ) و قال تعالى ( حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) فلم يختلف المسلمون أن شرط الله في الشهود المسلمين الاحرار العدول إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة و كان فيما تداعوا الدماء و الاموال و غير ذلك لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بمن شرط الله من البينة و شرط الله المسلمين ( 1 ) أو بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أو إجماع من المسلمين و لم يستن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمناه و لا أحد من أصحابه و لم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم و قلت له أ رأيت الكذاب من المسلمين أ تجيز شهادته عليهم ؟ قال لا و لا أجيز عليهم من المسلمين إلا شهادة العدول التي تجوز على المسلمين فقلت له فقد أخبرنا الله تبارك و تعالى أنهم بدلوا كتاب الله و كتبوا الكتب بأيديهم ( و قالوا هذا من عند اى أو إلا بسنة الخ أى أنه لا يباح الدم و غيره إلا بشهادة من شرط الله الخ أو بسنة رسول الله الخ ، تأمل