کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله ليشتروا به ثمنا فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكسبون ) قال فالكذاب من المسلمين على الآدميين أخف في الكذب ذنبا من العاقد الكذب على الله بلا شبهة تأويل و أدنى المسلمين خير من المشركين فكيف ترد عنهم شهادة من هو خير منهم بكذب و تقبلهم و هم شر بكذب أعظم منه ؟ و الله أعلم .

الشهادات ( أخبر الربيع بن سليمان ) قال ( أخبرنا الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال قال الله تبار ك و تعالى ( لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) و قال ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) و قال الله عز و جل ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ) أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أ رأيت إن وجدت مع إمرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فالكتاب و السنة يدلان على أنه لا يجوز في الزنا أقل من أربعة و الكتاب يدل على أنه لا يجوز شهادة عدل ( قال ) و الاجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه ( قال ) و سواء أى زنا ما كان زنا حرين أو عبدين أو مشركين لان كله زنا و لو شهد أربعة على إمرأة بالزنا أو على رجل أو عليهما معا لم ينبغ للحاكم أن يقبل الشهادة لان اسم الزنا قد يقع على ما دون الجماع حتى يصف الشهود الاربعة الزنا فإذا قالوا رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة فأثبتوه حتى تغيب الحشفة فقد وجب الحد ما كان الحد رجما أو جلدا و إن قالوا رأينا فرجه على فرجها و لم يثبت أنه دخل فيه فلا حد و يعزر فإن شهدوا على أن ذلك دخل في دبرها فقد وجب الحد كوجوبه في القبل فإن شهدوا على إمرأة فأنكرت و قالت أنا عذراء أو رتقاء أريها النساء فإن شهد أربعة حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها لانها لم يزن بها إذا كانت هكذا الزنا الذي يوجب الحد و لا حد عليهم من قبل أنا و إن قبلنا شهادة النساء فيما يرين على ما يجزن عليه فإنا لا نحدهم بشهادة النساء و قد يكون الزنا فيما دون هذا فإن ذهب ذاهب إلى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ( 1 ) فقد قال عمر ذلك فيما بلغنا و قال ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم فأخبر أن الصداق يجب بالمسيس و إن لم يكن أرخى سترا و يجب بإرخاء الستر و إن لم يكن مسيس و ذهب إلى أنها إذا خلت بينه و بين نفسها فقد وجب لها الصداق و جعل ذلك كالقبض في البيوع الذي يجب به الثمن و هو لو أغلق عليها بابا و أرخى سترا و اقام معها حتى تبلى ثيابها و تلبث سنة و لم يقر بالاصابة و لم يشهد عليه بها لم يكن عليه حد عند احد و الحد ليس من الصداق بسبيل الصداق يجب بالعقدة فلو عقد رجل على إمرأة عقدة نكاح ثم مات أو ماتت كان لها الصداق كاملا و إن لم يرها و ليس معنى الصداق من معنى الحدود بسبيل ( قال ) و إذا شهد أربعة على محصن أنه زنى بذمية حد المسلم و دفعت الذمية إلى أهل

لعل هذا هو جواب قوله ( فإن ذهب ) و غرض الامام إبداء الفرق بين الصداق و الحد فلا يقاس أحدهما بالآخر ، فتأمل .

كتبه مصححه .

/ 387