* ( الشهادات ) * باب إجازة شهادة المحدود - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( الشهادات ) * باب إجازة شهادة المحدود

دينها في قول من لا يحكم عليهم إلا أن يرضوا فأما من قال نحكم عليهم رضوا أو لم يرضوا فيحدها حدها إن كانت بكرا فمائة و نفى عام و إن كانت ثيبا فالرجم ( قال ) و إذا شهد أربعة على رجل أنه وطي هذه المرأة فقال هى إمرأتي و قالت ذلك أو قال هى جاريتي فالقول قولهما و لا يكشفان في ذلك و لا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلم ما قالا و تثبت عليه الشهادة أو يقرأن بعد بخلاف ما ادعيا فلا يجوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة و ينتقل بها إلى غيرها و ينكحها بالشاهدين و الثلاثة فيغيبون و يموتون و يشترى الجارية بغير بينة و ببينة فيغيبون فتكون الناس أمناء على هذا لا يحدون و هم يزعمون أنهم أتوا ما أحل الله تعالى لهم و نحن لا نعلمهم كاذبين و لا يجوز أن نقول يحد كل من وجدناه يجامع إلا أن يقيم بينة على نكاح أو شراء و قد يأخذ الفاسق الفاسقة فيقول هذه إمرأتي و هذه جاريتي فإن كنت أدرأ عن الفاسق بأن يقول جيرانه رأيناه يدعى أنها زوجته و تقر بذلك و لا يعلمون أصل نكاح درأت عن الصالح الفاضل يقول هذه جاريتي لانه قد يشتريها بغير بينة و يقول هذه إمرأتي على أحد هذه الوجوه ثم كان أولى أن يقبل قوله من الفاسق و كل لا يحد إذا ادعى ما وصفت و الناس لا يحدون إلا بإقرارهم أو ببينة تشهد عليهم بالفعل و أن الفعل محرم فأما بغير ذلك فلا نحد ( قال ) و هكذا لو وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد فإن ذهب ذاهب في الحامل خاصة إلى أن يقول قال عمر بن الخطاب الرجم في كتاب الله عز و جل حق على من زنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فإن مذهب عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنا أو ادعاء نكاح أو شبهة يدرأ بها الحد .

باب إجازة شهادة المحدود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و تقبل شهادة المحدودين في القذف و فى جميع المعاصي إذا تابوا فأما من أتى محرما حد فيه فلا تقبل شهادته إلا بمدة أشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلى الحال الحسنة و العفاف عن الذنب الذي أتى و أما من قذف محصنة على موضع الشتم و غيره من مواضع الشهادات فلا تقبل شهادته حتى يختبر هذه المدة في الانتقال إلى أحسن الحال و الكف عن القذف و أما من جد في أنه شهد على رجل بالزنا فلم تتم الشهادة فإن كان عدلا يوم شهد فساعة يقول قد تبت و كذب نفسه تقبل شهادته مكانه لانا و إن حددناه حد القاذف فلم يكن في معاني القذفة ألا ترى أنهم إذا كانوا أربعة لم نحدهم و لو كانوا أربعة شاتمين حددناهم و الحجة في قبول شهادة القاذف أن الله عز و جل أمر بضربه و أمر أن لا تقبل شهادته و سماه فاسقا ثم استثنى له إلا أن يتوب و الاستثناء في سياق الكلام على أول الكلام و آخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقة إلا أن يفرق بين ذلك خبر و ليس عند زعم أنه لا تقبل شهادته و أن الثنيا له إنما هى على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شريح و هم يخالفون شريحا لرأى أنفسهم و قد كلمني بعضهم فكان من حجته أن قال إن أبا بكرة قال لرجل أراد أن يستشهده استشهد غيري فإن المسلمين فسقونى فقلت له لو لم تكن عليك حجة إلا هذه كنت قد أحسنت الاحتجاج على نفسك قال و كيف ؟ قلت أ رأيت أبا بكرة هل تاب من تلك الشهادة التي حد بها قال فإن قلت نعم ؟ قلت فلم يطرح المسلمون عنه اسم الفسق فأى شيء استثنى له بالتوبة ؟ قال فإن قلنا لم يتب قلت فنحن لا نخالفك في أن من لم يتب لم تقبل شهادته قال فما توبته إذا كان حسن

/ 387