بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إنما قبل على صدق المخبر و على الاغلب على القلب و ليس من الشهادات بسبيل ألا ترى أنا نقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان بن فلان و لا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى يقول أشهد لسمعت فلانا و نقبل حديث المرأة حتى نحل بها و نحرم وحدها و لا نقبل شهادتها وحدها على شيء و نقبل حديث العبد الصادق و لا نقبل شهادته و نرد حديث العدل إذا لم يضبط الحديث و نقبل شهادته فيما يعرف فالحديث الشهادة .شهادة الوالد للولد و الولد للوالد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى عليه لا تجوز شهادة الوالد لولده و لا لبني بنية و لا لبني بناته و إن تسفلوا و لا لآبائه و إن بعدوا لانه من آبائه و إنما شهد لشيء هو منه و أن بنية منه فكأنه شهد لبعضه و هذا مما لا أعرف فيه خلافا و يجوز بعد شهادته لكل من ليس منه من أخ وذي رحم و زوجة لاني لا أجد في الزوجة و لا في الاخ علة أرد بها شهادته خبرا و لا قياسا و لا معقولا و إني لو رددت شهادته لزوجته لانه قد يرثها و ترثه في حال رددت شهادته لمولاه من أسفل إذا لم يكن له ولد لانه قد يرثه في حال و رددت شهادته لعصبته و إن كان بينه و بينهم مائة أب و لست أجده يملك مال إمرأته و لا تملك ماله فيكون يجر إلى نفسه بشهادته و لا يدفع عنها و هكذا أجده في أخيه و لو رددت شهادته لاخيه بالقرابة رددتها لا بن عمه لانه ابن جده الادنى و رددتها بإبن جده الذي يليه و رددتها لابى الحد الذي فوق ذلك حتى أردها على مائة أب أو أكثر قال و لو شهد أخوان لاخ بحق أو شهد عليه أحد بحق فجرحاه قبلت شهادتهما و لو رددتها في إحدى الحالين لرددتها في الاخرى ( قال ) و كذلك لو شهدوا له و هو مملوك أنه أعتق و كذلك لو جرحوا شاهدين شهدا عليه بحد قيلتهم لان أصل الشهادة أن تكون مقبولة أو مردودة فإذا كانت مقبولة للاخ قبلت في كل شيء فإن قال قائل فقد يجرون إلى أنفسهم الميراث إذا صار حرا قيل له أ فرأيت إن كان له ولد أحرار أو رأيت إن كان ابن عم بعيد النسب قد يرثونه إن مات و لا ولد له أو رأيت إن كان رجل من أهل العشيرة متراخى النسب أ ترد شهادتهم له في الحد يدفعونه بجرح من شهدوا على جرحه ممن شهد عليه أو بعتقه فإن قال نعم قيل أ فرأيت إن كانوا حلفاء فكانوا يعيرون بما أصاب حليفهم أو كانوا أصهارا فكانوا يعيرون بما أصاب صهرهم و إن بعد صهره و كان من عشيرة صهرهم الادنى أو رأيت إن كانوا أهل صناعة واحدة يعابون معا و يمدحون معا من علم أو غيره فإن رد شهادتهم لم يخل الناس من أن يكون هذا فيهم و إن أجازها في هذا فقد أجازها و فيها العلة التي أبطلها بها ( قال ) و لا تجوز شهادة أحد الاحرار المسلمين البالغين العدول .شهادة الغلام و العبد و الكافر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد الغلام قبل أن يبلغ و العبد قبل أن يعتق و الكافر قبل أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي أن يجيزها و لا عليه أن يسمعها و سماعها منه تكلف فإذا بلغ الصبي و عتق العبد و أسلم الكافر و كانوا عدولا فشهدوا بها قبلت شهادتهم لانا لم نردها في العبد و الصبي بعلة سخط في أعمالهما و لا كذبهما و لا بحال سيئة في أنفسهما لو انتقلا عنها و هما بحالهما قبلناهما إنما رددناها لانهما ليسا من شرط الشهود الذين أمرنا بإجازة شهادتهم ألا ترى أن شهادتهما nو سكوتهما في مالهما تلك سواء