رؤية الهلال - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رؤية الهلال

شهادة النساء

شهادة القاضى

و أنا لا نسأل عن عدلهما و لو عرفنا عدلهما كان مثل جرحهما في أن لا تقبل شهادتهما في أن هذا لم يبلغ و أن هذا مملوك و في الكافر و إن كان مأمونا على شهادة الزور في أنه ليس من الشرط الذي أمرنا بقبوله فإذا صاروا إلى الشرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا و كانوا كمن لم يشهد إلا في تلك الحال فأما الحر المسلم البالغ ترد شهادته في الشيء ثم تحسن حاله فيشهد بها فلا نقبلها لانا قد حكمنا بإبطالها لانه كان عندنا حين شهد في معاني الشهود الذين يقطع بشهادتهم حتى اختبرنا أنه مجروح فيها بعمل شيء أو كذب فاختبر فرددنا شهادته فلا نجيزها و ليس هكذا العبد و لا الصبي و لا الكافر أولئك كانوا عدولا أو عدول ففيهم علة أنهم ليسوا من الشرط و هذا من الشرط إلا بأن يختبر عمله أو قوله ، و الله تعالى الموفق .

شهادة النساء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في مال يجب للرجل على الرجل فلا يجوز من شهادتهن شيء و إن كثرن إلا و معهن رجل شاهد و لا يجوز منهن أقل من اثنتين مع الرجل فصاعدا و لا تجيز اثنتين و يحلف معهما لان شرط الله عز و جل الذي أجازهما فيه مع شاهد يشهد بمثل شهادتهما لغيره قال الله عز و جل ( فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) فأما رجل يحلف لنفسه فيأخذ فلا يجوز و هذا مكتوب في كتاب اليمين مع الشاهد و الموضع الثاني حيث لا يرى الرجل من عورات النساء فإنهن يجزن فيه منفردات و لا يجوز منهن أقل من أربع إذا انفردن قياسا على حكم الله تبارك و تعالى فيهن لانه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجل و جعل الشهادة شاهدين أو شاهدا و إمرأتين فإن انفردن فمقام شاهدين أربع و هكذا كان عطاء يقول أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز في شيء من الحدود و لا في شيء من الوكالات و لا الوصية و لا ما عدا ما وصفت من المال و ما لا يطلع عليه الرجال من النساء أقل من شاهدين و لا يجوز في العتق و الولاء و يحلف المدعى عليه في الطلاق و الحدود و العتاق و كل شيء بغير شاهد و بشاهد فإن نكل رددت اليمين على المدعى و أخذت له بحقه و إن لم يحلف المدعى لم آخذ له شيئا و لا أفرق بين حكم هذا و بين حكم الاموال .

شهادة القاضي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا كان القاضي عدلا فأقر رجل بين يديه بشيء كان الاقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد لانه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور ، و الاقرار عنده ليس فيه شك .

و أما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس ، و الله تعالى الموفق .

رؤية الهلال

( قال الشافعي ) قال الشافعي رحمه الله تعالى : و لا يلزم الامام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر و كذلك لا يفطرون و أحب إلى لو صاموا بشهادة العدل لانهم لا مؤنة عليهم في الصيام إن

/ 387