الشهادة على الجراح - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشهادة على الجراح

شهادة الصبيان

الشهادة على الشهادة

كان من رمضان أدوه و إن لم يكن رجوت أن يؤجروا به و لا أحب لهم هذا في الفطر لان الصوم عمل بر و الفطر ترك عمل .

أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين رضى الله تعالى عنه أن شاهدا شهد عند علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه على رؤية هلال شهر رمضان فصام أحسبه قال و أمر الناس بالصيام و قال أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان أحسبه ( شك الشافعي ) قال الربيع رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إن كان علي رضى الله تعالى عنه : أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا على معنى الالزام ، و الله تعالى أعلم .

شهادة الصبيان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لا تجوز شهادة الصبيان في حال من الاحوال لانهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء و إنما أمرنا الله عز و جل أن نقبل شهادة من نرضى و من قبلنا شهادته قبلناها حين يشهد بها في الموقف الذي يشهد بها فيه و بعده و في كل حال و لا أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن يعلم و يجرب و يفارق موقفه إذا علمنا أن عقل الشاهد هكذا فمن أجاز لنا أن نقبل شهادة من لا يدري ما لله تبارك و تعالى اسمه عليه في الشهادة و ليس عليه فرض : فإن قال قائل فإن ابن الزبير قبلها قيل : فابن عباس ردها و القرآن يدل على أنهم ليسوا ممن يرضى أخبرنا سفيان عن عمر و عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس .

الشهادة على الشهادة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : تجوز الشهادة على الشهادة و لا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل و لا المرأة حيث تجوز إلا رجلان و لا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل و إن كان ذلك في مال لانهن لا يشهدن على أصل المال إنما يشهدن على تثبيت شهادة رجل أو إمرأة و إذا كان أصل مذهبنا أنا لا نجيز شهادة النساء إلا في مال أو فيما لا يراه الرجال لم يجز لنا أن نجيز شهادتهن على شهادة رجل و لا إمرأة .

الشهادة على الجراح

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا أقام رجل شاهدا على جرح خطأ أو عمدا مما لا قصاص فيه حال حلف مع شاهده يمينا واحدة و كان له الارش و إن كان عمدا فيه قصاص بحال لم يحلف و لم يقبل فيه إلا شاهدان و لو أجزنا اليمين مع الشاهد في القصاص أجزناها في القتل و أجزناها في الحدود و وضعناها الموضع الذي لم توضع فيه و سواء كان ذلك في عبد قتله حر أو نصراني قتله حر مسلم أو جرح قال و شهادة النساء فيما كان خطأ من الجراح و فيما كان عمدا لا قصاص فيه بحال جائزة مع رجل و لا يجزن إذا انفردن و لا يمين لطالب الحق معهن وحدهن ( 1 )

فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول أن القسامة

1 - قوله فإن ذهب الخ كذا في النسخ و تأمله .

/ 387