شهادة الوارث - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهادة الوارث

تجب بشاهد في النفس فيقتل ولي الدم فالقسامة تجب عنده بدعوى المقتول أو الفوت من البينة و لا يجوز له إلا أن يزعم أن الجرح الذي فيه القود مثل النفس فيقضي فيه بالقسامة و يجعلها خمسين يمينا و لا يفرق بينه و بين القسامة في النفس بحال أو يزعم أن القسامة لا تكون إلا في النفس فأصل حكم الله تعالى في الشهادة شاهدان أو شاهد و امرأتان في المال وأصل حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم عندنا أنه حكم باليمين مع الشاهد في الاموال و القصاص ليس بمال قال فلا ينبغي إلا أن لا يجاز على القصاص إلا شاهدان إلا أن يقول قائل في الجراح أن فيها قسامة مثل النفس فإذا أبى من يقول هذا أن يقبل شاهدا و إمرأتين ثم يقتص كان ينبغي أن يكون لان يقبل يمينا و شاهدا أشد ا إباء .

شهادة الوارث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا شهد وارث و هو عدل لرجل أن أباه أوصى له بالثلث و جاء آخر بشاهدين يشهدان له أن أباه أوصى له بالثلث فهو مثل الرجلين يقيم أحدهما شاهدين على الدار بأنها له و يقيم الآخر شاهدا أنها له لا اختلاف بينهما فمن رأى أن يسوى بين شاهد و يمين في هذا و بين شاهدين أحلف هذا مع شاهده و جعل الثلث بينهما نصفين و من لم ير ذلك لان الشهادة لم تتم حتى يكون المشهود له مستغنيا عن أن يحلف جعل الثلث لصاحب الشاهدين و أبطل شهادة الوارث إذا كان وحده و لو كان معه وارث آخر تجوز شهادته أو أجنبي كان الثلث بينهما نصفين في القولين معا قال و لو أن الوارث شهد أن أباه رجع عن وصيته للمشهود له و صيره إلى هذا الآخر حلف مع شاهده و كان الثلث له و هذا يخالف المسألة الاولى لانهما في المسألة الاولى مختلفان و هذا يثبت ما ثبتا و يثبت أن أباه رجع فيه قال و لو مات رجل و ترك بنين عددا فاقتسموا أو لم يقتسموا ثم شهد أحد الورثة لرجل أن أباه أوصى له بالثلث فإن كان عدلا حلف مع شاهده و أخذ الثلث من أيديهم جميعا و إن كان عدل أخذ ثلث ما في يديه و لم يأخذ من الآخرين شيئا و أحلفوا له و هكذا لو كان الشاهد إمرأتين من الورثة أو عشرا من الورثة لا رجل معهن أخذ ثلث ما في أيديهن و لم تجز شهادتهن على غيرهن ممن لم يقر و لم يحلف المشهود له مع شهادتهن قال و لو كان الميت ترك ألفا نقدا و ألفا دينا على أحد الوارثين فشهد الذي عليه الدين لرجل أنه أوصى له بالثلث فإن كان عدلا أعطاه ثلث الالف التي عليه لانها من ميراث الميت و أعطى الآخر ثلث الالف التي أخذ إذا حلف ( 1 )

و إن كان مفلسا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقر الوارث بدين على أبيه ثم أقر عليه بدين بعده فسواء الاقرار الاول و الاقرار الآخر لان الوارث لا يعدو أن يكون إقراره على أبيه يلزمه فيما صار في يديه من ميراث أبيه كما يلزمه ما أقر به في مال نفسه و هو لو أقر اليوم لرجل عليه بدين و غدا الآخر لزمه ذلك كله و يتحاصان في ماله أو يكون إقراره ساقطا لانه لم يقر على نفسه فلا يلزمه واحد منهما و هذا مما لا يقوله أحد علمته بل هما لازمان معا و لو كان معه وارث و كان عدلا حلفا مع شاهدهما و لو لم يكن عدلا كانت كالمسألة الاولى و يلزمه ذلك فيما في يديه دون ما في يدي غيره قال و إذا مات رجل و ترك وارثا أو ورثة فأقر أحد الورثة في عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه ثم عاد بعد فقال بل هو لهذا الآخر فهو للاول و ليس للآخر فيه شيء و لا غرم على الوارث قال و كذلك لو

1 - أي و إن كان الآخر مفلسا لان عين مال الميت عنده و قد استحق الموصى له منها ثلثها تأمل .

/ 387