الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى
وصل الكلام فقال هو لهذا بل هو لهذا كان للاول منهما و ذلك أنه حينئذ كالمقر في مال غيره فلا يصدق على إبطال إقرار قد قطعه لآخر بأن يخرجه إلى آخر ، و ليس في معنى الشاهد الذي شهد بما لا يملك لرجل ثم يرجع قبل الحكم فيشهد به لآخر قال و إذا مات الميت و ترك إبنين فشهد أحدهما لرجل بدين فإن كان ممن تجوز شهادته أخذ الدين من رأس المال مما في يدي الوارثين جميعا إذا حلف المشهود له و إن كان ممن لا تجوز شهادته أخذ من يدي الشاهد له من دينه بقدر ما كان يأخذ منه لو جازت شهادته لان موجودا في شهادته انه إنما له في يدي المقر حق و في يدي الجاحد حق فأعطيته من المقر و لم أعطه من الجاحد شيئا و ليس هذا كما هلك من مال الميت ذاك كما لم يترك ، ألا ترى أنه لو ترك الفين فهلكت احداهما و ثبت عليه دين ألف أخذت الالف و كذلك لو ثبت لرجل وصية بالثلث أخذ ثلث الالف و كانت الهالكة كما لم يترك و لو قسم الورثة ماله اتبع أهل الدين و أهل الوصية كل وارث بما صار في يديه حتى يأخذوا من يديه بقدر ما صار لهم ، و لو أفلسوا فأعطى أهل الدين دينهم من يدي من لم يفلس رجع به على من أفلس و هذا الشاهد لا يرجع ابدا على أخيه بشيء إنما هو أقربه قال و لو ترك الميت رجلا وارثا واحدا فأقر لرجل أن له هذا العبد بعينه ثم أقر به بعد لهذا فهو للاول و لا يضمن للآخر شيئا و سواء دفع العبد إلى المقر له الاول أو لم يدفعه لا فرق بينهما و لو زعمت أنه إذا دفعه إلى الاول ثم أقر به للآخر ضمن للآخر قيمة العبد لانه قد استهلكه بدفعه إلى الاول قلت كذلك لو لم يدفعه ( 1 )من قبل أنى إذا أجزت إقراره الاول ثم أردت أن أخرج ذلك من يدي الاول إلى الآخر بإقرار كنت أقررت في مال غيري فلا أكون ضامنا لذلك و سواء كان الوارث إذا كان منفردا بالميراث ممن تجوز شهادته أو لا تجوز في هذا الباب من قبل أن لا أقبل شهادته في شيء قد أقر به لرجل و خرج من ملكه إليه قال و هكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال بل أوصى به لهذا لم أقبل قوله من قبل أنى قد ألزمته أن أخرج من يديه ثلث مال أبيه إليه فإذا أراد إخراجه إلى غيره جعلته خصما للذي استحقه أولا بإقراره فلا أقبل شهادته فيما هو فيه خصم له ، قال و لو اقتسم الورثة ثم لحق الميت دين أو وصية بشهادة وارث أو وارث فذلك كله سواء و يقال للورثة إن تطوعتم أن تؤدوا على هذا دينه و تثبتون على القسم فذلك و إن أبيتم بعنا لهذا في أحضر ما ترك الميت و نقضنا القسم بينكم و لم نبع على كل واحد منهم بقدر الدين و لا بقدر الوصية ، الا ترى أنه لو ترك دارا و أرضا و رقيقا و ثيابا و دراهم و ترك دينا أعطينا صاحب الدين من الدراهم الحاضرة و لم نحبسه على غائب يباع و لم نبع له مال الميت كله و بعنا له من مال الميت بقدر دينه أو وصيته ! الشهادة على الشهادة و كتاب القاضي ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و تجوز الشهادة على الشهادة و كتاب القاضي في كل حق للآدميين من مال أو حد أو قصاص و في كل حد لله تبارك و تعالى قولان : أحدهما : أنها تجوز و الآخر لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات فمن قال تجوز فشهد شاهدان على رجال بالزنا و أربعة على شهادة آخرين بالزنا لم تقبل الشهادة حتى يصفوا زنا واحدا و في وقت واحد و يثبت الشاهدان على رؤية الزنا1 - هذا تعليل لنفي الضمان .فتنبه .