بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و تغيب الفرج في الفرج و تثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك ثم يقام عليه الحد ( قال ) و هكذا كل شهادة زنا لا يقبلها الحاكم فيحد بها حتى يشهدوا بها على زنا واحد فإن شهدوا فأبهموا و لم يصفوا أنها رؤية واحدة ثم مات أحدهم أو ماتوا أو غاب أحدهم أو غابوا لم يحدده و لم يحددهم من قبل أنهم لم يثبتوا عليه ما يوجب عليه الحد ( قال ) و هكذا لو شهد ثمانية على أربعة في هذا القول أقيم عليه الحد ( قال ) و إذا سمع الرجلان الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم و لم يقل لهما اشهدا فليس عليهما أن يقو ما بهذه الشهادة فإن قاما بها فليس للقاضي أن يحكم بها لانه لم يسترعهم الشهادة فيكون إنما شهد بحق ثابت عنده و قد يجوز أن يقول أشهد أن لفلان عليه ألف درهم وعده إياها أو من وجه لا يجب لانه مأخوذ بها فإذا كان مؤديها إلى القاضي أو يسترعي من يؤديها إلى القاضي لم يكن ليفعل إلا و هي عنده واجبة و أحب للقاضي أن لا يقبل هذا منه و إن كان على الصحة حتى يسأله من أين هي له عليه فإن قال بإقرار منه أو ببيع حضرته أو سلف أجازه فإن قال هذا و لم يسأله القاضي كان موضع غبا و رأيته جائزا من قبل أنه إنما شهد بها على الصحة ( قال ) و إن أشهد شاهد على شهادة غيره فعليه أن يؤديها و ليس للقاضي أن يقبلها حتى يكون معه غيره ( قال ) و إذا سمع الرجل الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب أو بيع أو لم يصف و لم يشهده المقر فلازم له أن يؤديها و على القاضي أن يقبله و ذلك أن إقراره على نفسه أصدق الامور عليه ( قال ) و إذا سمع الرجل الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان حقا لم يلزم فلانا لانه لم يقر به و إقرار غيره عليه لا يلزمه و لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يكون شاهدا عليه و الشهادة عليه أن يقوم بها عند الحاكم أو يسترعيها شاهدا فأما أن ينطق بها و هي عنده كالمزاح فيسمع منه و لا يسترعيها فهذا بين أن ما أقر به على غيره و لا يلزم غيره إقراره و لم يكن شاهدا به فيلزم غيره شهادته ( قال ) و إذا شهد الشاهدان على رجل أنه قد سرق ما لا لرجل فوصفا المال و لم يصفا من حيث سرقه أو وصفا من حيث سرقه و لم يصفا المال فلا قطع عليه لانه قد يكون سارقا لا قطع عليه و ذلك أن يختلس أو يسرق من حرز أو يسرق أقل من ربع دينار فإن مات الشاهدان أو غابا لم يقطع ، و إذا مأتا خلى بعد أن يحلف فإذا عابا حبس حتى يحضرا و يكتب إلى قاضي البلد الذي هما فيه فيقفهما ثم يقبل ذلك من قبل كتاب القاضي في السرقة و من لم يقبل كتاب القاضي في السرقة لم يكتب ، و إن كانا وصفا السرقة و لم يصفا الحرز أغرمها السارق و لم يقطع ( قال ) و إذا شهد شهود الزنا على الزنا لم يقم الحد حتى يصفوا الزنا كما وصفت فإن فعلوا أقيم الحد و إن لم يفعلوا حتى غابوا ( 1 )أو ماتوا أو غاب أحدهم حبس حتى يصفه فإن مات أحدهم خلى سبيله و لا يقيم الحد عليه أبدا حتى يجتمع أربعة يصفون زنا واحدا فيجب بمثله الحد أو يحلفه و يخليه و يكون فيما يسأل الامام الشهود عليه أزنى بإمرأة لانهم قد يعدون الزنا وقع على بهيمة و لعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا فلا نحده أبدا حتى يثبتوا الشهادة و يبينوها له فيما يجب في مثله الزنا ( قال ) و إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا فأثبتوه فقال الرابع رأيته نال منها و لا أدري أغاب ذلك منه في ذلك منها ؟ فمذهب أكثر المفتين أن يحد الثلاثة و لا يحد الرابع و لو كان الرابع قال أشهد أنه زان ( 2 )ثم قال هذا القول انبغي أن يحد في قولهم لانه قاذف لم يثبت الزنا الذي في مثله الحد و لم يحدوا ، و هكذا لو شهد أربعة فقالوا رأيناه على هذه المرأة فلم يثبتوا لم 1 - قوله : أو ماتوا لعله مقدم من تأخير إلا فلو ماتوا قبل الوصف خلى سبيل المشهود عليه .2 - لعله ( ثم قالوا ) تأمل .