کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحد و لم يحدوا ، و لو قالوا زنى بهذه المرأة ثم لم يثبتوا حدوا بالقذف لانهم قذفة لم يخرجوا بالشهادة ( قال ) و إذا شهد الشهود على السارق بالسرقة لم يكن للامام أن يلقنه الحجة و ذلك أنه لو جحد قطع و لكن لو ادعيت عليه السرقة و لم تقم عليه بينة فكان من أهل الجهالة بالحد إما بأن يكون مسلما بحضرة سرقته جاء من بلاد حرب و إما أن يكون جافيا ببادية أهل جفاء لم أر بأسا بأن يعرض له بأن يقول لعله لم يسرق فأما أن يقول له اجحد فلا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد الشاهدان على سرقة فاختلفا في الشهادة فقال أحدهما سرق من هذه الدار كبشا لفلان و قال الآخر بل سرقه من هذه الدار أو شهد بالرؤية معا و قالا معا سرقه من هذا البيت و قال أحدهما بكرة و قال الآخر عشية أو قال أحدهما سرق الكبش و هو أبيض و قال الاخر سرقه و هو أسود أو قال أحدهما كان الذي سرق أقرن و قال الآخر أجم أقرن أو قال أحدهما كان كبشا و قال الآخر كان نعجة فهذا اختلاف لا يقطع به حتى يجتمعا على شيء واحد يجب في مثله القطع و يقال للمسروق منه كل واحد من هذين يكذب صاحبه فادع شهادة أيهما شئت و احلف مع شاهدك فإن قال أحدهما سرق كبشا و وصفه بكرة و قال الآخر سرق كبشا و وصفه عشية فلم يدع المسروق إلا كبشا حلف على أي الكبشين شاء و أخذه أو ثمنه إن فات ، و إن ادعى كبشين حلف مع شهادة كل واحد منهما و أخذ كبشين إذا لم يكونا وصفا أن السرقة واحدة و اختلفا في صفتهما فهذه سرقتان يحلف مع كل واحد منهما و يأخذه ( قال ) و كذلك لو شهد عليه شاهد أنه شرب خمرا اليوم و شاهد آخر أنه شرب خمرا أمس لم يحد من قبل أن أمس اليوم ، و كذلك لو شهد عليه شاهدان أنه زنى بفلانة في بيت كذا و شهد آخران أنه زنى بها في بيت غيره فلا حد على المشهود عليه و من حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم ، و إذا شهد شاهد على رجل أنه قذف رجلا اليوم و شهد آخر عليه أنه قذفه أمس فلا يحد من قبل أنه ليس ثم اثنان يشهدان على قذف واحد ، و هكذا لو شهدا عليه بالطلاق فقال أحدهما قال لامرأته أمس أنت طالق و قال الآخر قال لها اليوم أنت طالق فلا طلاق من قبل أن طلاق أمس طلاق اليوم و شهادتهما على ابتداء القول الذي يقع به الآن الحد أو الطلاق أو العتق كشهادتهما على الفعل و ليس هذا كما يشهدان عليه بأنه اقر بشيء مضى منه ( قال ) و يحلف في كل شيء من هذا إذا أبطلت عنه الشهادة استحلفته و لم يكن عليه شيء ( قال ) و هكذا لو قال أشهد أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فدخلها و قال الآخر أشهد أنه قال لامرأته أنت طالق إن ركبت الدابة فركبتها لم تطلق إمرأته لان كل واحد منهما يشهد عليه بطلاق طلاق الآخر ( قال ) و إذا سرق السارق السرقة فشهد عليه أربعة فشهد اثنان أنه ثوب كذا و قيمته كذا و شهد الآخران أنه ذلك الثوب بعينه و قيمته كذا فكانت إحدى الشهادتين يجب فيها القطع و الاخرى لا يجب بها القطع فلا قطع عليه من قبل انا ندرأ الحدود بالشبهة و هذا أقوى ما يدرأ به الحد و نأخذه بالاقل من القيمتين في الغرم لصاحب السرقة و ليس هذا كالذي يشهد عليه رجلان رجل بألف و الآخر بألفين من قبل أنه قد يكون لذلك ألف من وجه و ألفان من وجه و هذا لا يكون له إلا ثمن ذلك الثوب الذي اجتمعوا عليه و ليس شهود الزيادة بأولى من شهود النقص و أحلفه مع الشاهد الواحد على القيمة إذا ادعى شهادة اللذين شهدا على أكثر القيمتين ( قال ) و من شهد على رجل بغير الزنا فلم تتم الشهادة فلا حد على الشاهد و لا بأس أن يفرق القاضي بين الشهود إذا خشي عبثهم أو جهلهم بما يشهدون عليه ثم يوقفهم على ما شهدوا عليه و على الساعة التي يشهدون فيها و على الفعل و القول كيف كان و على من حضر ذلك معهم و على ما يستدل به على صحة شهادتهم و شهادة من شهد معهم ( قال ) و هكذا إذا اتهمهم




/ 387