کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالتحامل أو الحيف على المشهود عليه و التحامل لمن يشهدون له أو الجنف له فإن صححوا الشهادة قبلها و إن اختلفوا فيها اختلافا يفسد الشهادة ألغاها ( قال ) و إذا أثبت الشهود الشهادة على أي حد ما كان ثم غابوا أو ماتوا قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقيم عليه الحد ، و هكذا لو كان عدولا ثم غابوا قبل أن يقام الحد أقيم و هكذا لو خرسوا أو عموا ( قال ) و إذا كان الشهود عدولا أو عدلوا عند الحاكم أطرد المشهود عليه جرحتهم و قبلها منه على من كان من الناس لا فرق بين الناس في ذلك لانا نرد شهادة أفضل الناس بالعداوة و الجر إلى نفسه و الدفع عنها و لا نقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما يجرح به الجارح المجروح فإن الناس قد يجرحون بالاختلاف و الاهواء و يكفر بعضهم بعضا و يضلل بعضهم بعضا و يجرحون بالتأويل فلا يقبل الجرح إلا بنص ما يرى هو مثله يجرح كان الجارح فقيها أو فقيه لما وصفت من التأويل ( قال ) و إذا شهد شهود على رجل بحد ما كان أو حق ما كان فقال المشهود عليه هم عبيد أو لم يقله فحق على الحاكم أن لا يقبل شهادة أحد منهم حتى يثبت عنده بخبرة منه بهم أو ببينة تقوم عنده أنهم أحرار بالغون مسلمون عدول فإذا ثبت هذا عنده أخبر المشهود عليه ثم أطرده جرحتهم فإن جاء بها قبلها منه و إن لم يأت بها أنفذ عليه ما شهدوا به

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة و المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من معصية و لا ترك مروءة و لا يمحض المعصية و يترك المروءة حتى لا يخلطه بشيء من الطاعة و المروءة فإذا كان الاغلب على الرجل الاظهر من أمره الطاعة و المروءة قبلت شهادته و إذا كان الاغلب الاظهر من أمره المعصية و خلاف المروءة رددت شهادته و كل من كان مقيما على معصية فيها حد و أخذ فلا نجيز شهادته و كل من كان منكشف الكذب مظهره مستتر به لم تجز شهادته ، و كذلك كل من جرب بشهادة زور و إن كان كذاب في الشهادات و من كان إنما يظن به الكذب و له مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب و كل من تأول فأتى شيئا مستحلا كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين و نصب علما في البلدان من قد يستحل المتعة فيفتى بأن ينكح الرجل المرأة أياما بدراهم مسماة و ذلك عندنا و عند غيرنا من أهل الفقة محرم و أن منهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدا بيد و ذلك عندنا و عند غيرنا من أهل الفقة محرم و أن منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء و لا نعلم شيئا أعظم من سفك الدماء بعد الشرك و منهم من تأول فشرب كل مسكر الخمر و عاب على من حرمه و غيره يحرمه ، و منهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن و غيره يحرمه ، و منهم من أحل بيوعا محرمة عند غيره فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت و ما أشبهه أهل ثقة في دينهم و قناعة عند من عرفهم و قد ترك عليهم ما تأولوا فأخطأوا فيه و لم يجرحوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال كان جميع أهل الاهواء في هذه المنزلة فإذا كانوا هكذا فاللاعب بالشطرنج و إن كرهناها له و بالحمام و إن كرهناها له أخف حالا من هؤلاء بما لا يحصى و لا يقدر فأما إن قام رجل بالحمام أو بالشطرنج رددنا بذلك شهادته و كذلك لو قامر بغيره فقامر على أن يعادي إنسانا أو يسابقه أو يناضله و ذلك أنا لا نعلم أحدا من الناس استحل القمار و لا تأوله و لكنه لو جعل فيها سبقا متأولا كالسبق في الرمى و في الخيل قيل له قد أخطأت خطأ فاحشا و لا ترد شهادته بذلك حتى يقيم عليه بعد ما يبين له و ذلك أنه لا غفلة في هذا على أحد و أن العامة مجتمعة على أن هذا محرم قال و بائع الخمر مردود الشهادة ( 1 ) لانه لا فرق بين أحد من المسلمين

لعله : لا خلاف أو نحو ذلك .

تأمل .

كتبه مصححه .

/ 387