بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في أن بيعها محرم فأما من عصر عنبا فباعه عصيرا فهو في الحال التي باعه فيها حلال كالعنب يشتريه كما يأكل العنب و أحب إلى له أن يحسن التوقي فلا يبيعه ممن يراه يتخذه خمرا فإن فعل لم أفسخ البيع من قبل أنه باعه حلالا و نية صاحبه في إحداث المحرم فيه لا تحرم الحلال و لا ترد شهادته بذلك من قبل أنه قد يعقد ربا و يتخذ خلا فإذا كانت الحال التي باعه فيها حلالا يحل فيها بيعه و كان قد يتخذ حلالا و حراما فليس الحرام بأولى به من من الحلال بل الحلال أولى به من الحرام و بكل مسلم ( قال ) و إذا شهد الشهود بشيء فلم يحكم به الحاكم حتى يحدث للشهود حال ترد بها شهادتهم لم يحكم عليه و لا يحكم عليه حتى يكونوا عدولا يوم يحكم عليه و لكنه لو حكم بشهادتهم و هم عدول ثم تغيرت حالهم بعد الحكم لم يرد الحكم لانه إنما ينظر إلى عدلهم يوم يقطع الحكم بهم ( قال ) و إذا شهد الشهود على رجل فادعى جرحتهم أجل في جرحتهم بالمصر الذي هو به و ما يقاربه فإن جاء بها و إلا أنفذ عليه الحكم ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم و إن جاء ببعض ما يجرحهم مثل أن يأتى بشاهد و استأجل في آخر رأيت أن يضرب له أجلا يوسع عليه فيه حتى يجرحهم أو يعوزه ذلك فيحكم عليه ( قال ) و إذا شهد الرجل بشهادة ثم رجع إلى الحاكم فشك فيها أو قال قد بان لي أني قد غلطت فيها لم يكن للحاكم أن ينفذها و لا يناله بعقوبة لان الخطأ موضوع عن بني آدم فيها هو أعظم من هذا و قال له لقد كنت أحب أن تتثبت في الشهادة قبل أن تثبت عليها فإن قال قد غلطت على المشهود عليه الاول و هو هذا الآخر طرحتها عن الاول و لم أجزها على الآخر لانه قد أطلعني على أنه قد شهد فغلط و لكن لو لم يرجع حتى يمضي الحكم بها ثم يرجع بعد مضي الحكم لم أرد الحكم و قد مضى و أغرمهما إن كانا شاهدين على قطع دية يد المقطوع في أموالهما حالة لانهما قد أخطآ عليه و إن قال عمدنا أن نشهد عليه ليقطع و قد علمنا أنه سيقطع إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع الخيار إن شاء أن يقطع يديهما قصاصا و إن شاء أن يأخذ منهما دية يده أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه ( قال ) و إذا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي الحكم فالقول فيه كالقول في الاول يضمن نصف دية يده و إن عمد قطعت يده هو فأما إذا أقرا بعمد شهادة الزور في شيء ليس فيه قصاص فأني أ عاقبهما دون الحد و لا تجوز شهادتهما على شيء بعد حتى يختبرا و يجعل هذا حادثا منهما يحتاج إلى اختبارهما بعده إذا بينا أنهما أخطآ على من شهدا عليه فأما لو شهدا ثم قالا لا تنفذ شهادتنا فإنا قد شككنا فيها لم ينفذها و كان له أن ينفذ شهادتهما في غيرها لان قولهما قد شككنا ليس هو قولهما أخطأنا ( قال ) و إذا شهد الشهود لرجل بحق في قصاص أو قذف أو مال أو غيره فأكذب الشهود المشهود له لم يكن له بعد إكذابهم مرة أن يأخذ بشيء من ذلك الذي شهدوا له به و هو أولى بحق نفسه و أحرى أن يبطل احكم به إذا أكذب الشهود و إنما له شهدوا و هو على نفسه أصدق و لو لم يكذب الشهود و لكنهم رجعوا و قد شهدوا به يقذف أو غيره لم يقض له بشيء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى الرجوع عن الشهادات ضربان فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح و فعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا عمدنا أو ينال ذلك منه بشهادتنا فهي كالجناية عليه ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتص أو يأخذ العقل و ما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل و عزروا دون الحد ، و لو قالوا عمدنا الباطل و لم نعلم أن هذا يجب عليه عزروا و أخذ منهم العقل و كان هذا عمدا يشبه الخطأ فيما يقتص منه و ما لا يقتص منه و لو قالا أخطأنا أو شككنا لم يكن في شيء من هذا عقوبة و لا قصاص و كان عليهم فيه الارش ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو