بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شهدوا على رجل أنه طلق إمرأته ثلاثا ففرق بينهما الحاكم ثم رجعوا أغرمهم الحاكم صداق مثلها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها غرمهم نصف صداق مثلها لانهم حرموها عليه و لم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها و لا التفت إلى ما أعطاها قل أو كثر إنما التفت إلى ما أتلفوا عليه فأجعل له قيمته ( قال ) و إذا كانوا إنما شهدوا على الرجل بمال يملك فاخرجوه من يديه بشهادتهم إلى غيره عاقبتهم على عمد شهادة الزور و لم أعاقبهم على الخطأ و لم أغرمهم من قبل أنى لو قبلت قولهم الآخر و كانوا شهدوا على دار قائمة أخرجت فرددتها إليه لم يجز أن أغرمهم شيئا قائما بعينه قد أخرجته من ملك مالكه .و قد قال بعض البصريين إنه ينقض الحكم في هذا كله فترد الدار إلى الذي أخرجها من يديه أولا ( 1 )و إنما منعنا من هذا أنا إن جعلناه عدلا بالاول فأمضينا به الحكم و لم يرجع قبل مضيه أنا إن نقضناه جعلنا للآخر في موضع عدالة فنجيز شهادته على الرجوع و لم يكن أتلف شيئا لا يوجد إنما أخرج من يدي رجل شيئا فكان الحكم أن ذلك حق في الظاهر فلما رجع كان كمبتدئ شهادة لا تجوز شهادته و هو لم يأخذ شيئا لنفسه فانتزعه من يديه و لم يفت شيئا لا ينتفع به من أفاته و إنما شهد بشيء انتفع به غيره فلم أغرمه ما أقر بيدي غيره ( قال ) و إذا شهد الرجل أو الاثنان على رجل أنه أعتق عبده أو أن هذا العبد حر الاصل فرددت شهادتهما ثم ملكاه أو أحدهما عتق عليهما أو على المالك له منهما لانه أقر بأنه حر لا يحل لاحد ملكه و لا أقبل منه أن يقول شهدت أولا بباطل ( قال ) و هكذا لو قال لعبد لابيه قد أعتقه أبى في وصية و هو يخرج من الثلث ثم قال كذبت لم يكن له أن يملك منه شيئا لانه قد أقر له بالحرية ( قال ) و إذا شهد الرجلان على رجل بشهادة فأجازها القاضي ثم علم بعد أنهما عبدان أو مشركان أو أحدهما فعليه رد الحكم ثم يقضي بيمين و شاهدان كان أحدهما عدلا و كان مما يجوز فيه اليمين مع الشاهد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هكذا لو علم أنهما يوم شهدا كانا عدلين من جرح بين في أبدانهما أو في أديانهما لا أجد بينهما و بين العبد فرقا في أنه ليس لواحد منهما شهادة في هذه الحال فإذا كانوا بشيء ثابت في أنفسهم من فسق أو عبودية أو كفر لا يحل ابتداء القضاء بشهادتهم فقضى بها كان القضاء نفسه خطأ بينا عند كل أحد ينبغي أن يرده القاضي على نفسه و يرده على غيره بل القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ من القاضي بشهادة العبد ، و ذلك أن الله عز و جل قال ( و أشهدوا ذوي عدل منكم ) و قال ممن ( ترضون من الشهداء ) و ليس الفاسق واحدا من هذين فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله عز و جل و عليه رد قضائه ورد شهادة العبد إنما هو تأويل ليس ببين و اتباع بعض أهل العلم و لو كانا شهدا على رجل بقصاص أو قطع فأنفذه القاضي ثم بان له لم يكن عليهما شيء لانهما صادقان في الظاهر و كان على القاضي أن لا يقبل شهادتهما فهذا خطأ من القاضي تحمله عاقلته فيكون للمقضى عليه بالقصاص أو القطع أرش يده إذا كان جاء ذلك بخطأ فإن أقر أنه جاء ذلك عمدا و هو يعلم أنه ليس ذلك له فعليه القصاص فيما فيه قصاص و هو محمود ( قال ) و إذا مات الرجل و ترك ابنا وارثا لا وارث له غيره فأقر ان هذه الالف الدرهم لهذا الرجل و هي ثلث مال أبيه أو أكثر دفعنا إليه . 1 - قوله : ( و إنما منعنا ) إلى قوله ( بيدي غيره ) كذا في النسخ .و تأمل .