کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الحدود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : الحد حدان حد لله تبارك و تعالى لما أراد من تنكيل من غشيه عنه و ما أراد من تطهيره به أو ذلك مما هو أعلم به و ليس للآدميين في هذا حق وحد أوجبه الله تعالى على من أتاه ( 1 )

من الآدميين فذلك إليهم و لهما في كتاب الله تبارك و تعالى اسمه أصل فأما أصل حد الله تبارك و تعالى في كتابه فقوله عز و جل ( إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) إلى قوله ( رحيم ) فأخبر الله تبارك اسمه بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ثم ذكر حد الزنا و السرقة و لم يذكره فيما استثنى فاحتمل ذلك ان لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة و احتمل أن يكون كل حد لله عز و جل فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه كما احتمل حين قال النبي صلى الله عليه و سلم في حد الزنا في ماعز ( ألا تركتموه ) أن يكون كذلك عند أهل العلم السارق إذا اعترف بالسرقة و الشارب إذا اعترف بالشرب ثم رجع عنه قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه و من قال هذا قال هذا في كل حد لله عز و جل فتاب صاحيه قبل أن يقدر عليه سقط عنه حد الله تبارك و تعالى في الدنيا و أخذ بحقوق الآدميين و احتج بالمرتد يرتد عن الاسلام ثم يرجع إلى الاسلام فيسقط عنه القتل فيبطل القطع عن السارق و يلزمه المال لانه قد اعترف يشيئين أحدهما لله عز و جل و لآخر للآدميين فأخذناه بما للآدميين و أسقطنا عنه ما لله عز و جل و من ذهب إلى أن الاستثناء في المحارب ليس إلا حيث هو جعل الحد على من أتى حد الله متى قدر عليه و إن تقادم فأما حدود الآدميين من القذف و غيره فتقام أبدا لا تسقط ( قال الربيع ) قول الشافعي رحمه الله تعالى الاستثناء في التوبة للمحارب وحده الذي أظن أنه يذهب إليه ( قال الربيع ) و الحجة عندي في أن الاستثناء لا يكون إلا في المحارب خاصة حديث ماعز حين أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأقر بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه و سلم برجمه و لا نشك أن ماعزا لم يأت النبي صلى الله عليه و سلم فيخبره إلا تائبا إلى الله عز و جل قبل أن يأتيه فلما أقام عليه الحد دل ذلك على أن الاستثناء في المحارب خاصة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد الشاهدان على السرقة و شهدا أن هذا سرق لهذا كذا و كذا قطع السارق إذا ادعى المسروق المتاع لانه قد قام عليه شاهدان بأنه سرق متاع غيره و لو لم يزيدا على ان قالا هذا سرق من بيت هذا كان مثل هذا سواء إذا ادعى أنه له قطعت السارق لاني اجعل له ما في يديه و ما في بيته مما في يديه ( قال ) و لو ادعى في الحالين معا أن المتاع متاعه غلبه عليه هذا أو باعه إياه أو وهبه له و أذن له في أخذه لم أقطعه لاني اجعله خصم له ألا ترى أنه لو نكل عن اليمين أحلفت المشهود عليه بالسرقة و دفعته إليه و لو أقام عليه بينة دفعته إليه و لو أقام عليه بينة في المسألة الاولى فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلت المتاع للذي المتاع في يديه و أبطلت الحد عن السارق لانه قد جاء ببينة أنه له فلا أقطعه فيما قد أقام البينة أنه له و إن لم أقض به له و أنا أدرأ الحد بأقل من هذا ، و لو أقر المسروق منه بعد ما قامت البينة على السارق أنه نقب بيته و أخرج متاعه أنه أذن له أن ينقب بيته و يأخذه و أنه متاع له لم أقطعه و كذلك لو شهد له شهود فأكذب الشهود إذا سقط أن أضمنه المتاع بإقرار رب المتاع له لم أقطعه في شيء أنا أقضي به له و لا أخرجه من يديه و الشهادة على اللواط و إتيان البهائم أربعة لا يقبل فيها أقل منهم لان كلا جماع

1 - اى لاجل الآدميين فهو من حقوقهم .

تأمل .

/ 387