بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : و من شهد على رجل بحد أو قصاص أو غيره فلم تجز شهادته بمعنى من المعاني إما بأن لم يكن معه غيره و إما بأن لم يكن عدلا فلا حد عليه و لا عقوبة إلا شهود الزنا الذين يقذفون بالزنا فإذا لم يتموا فالأَثر عن عمر و قول أكثر المفتين أن يحدوا و الفرق بين الشهادة في الحدود و بين المشاتمة التي يعزر فيها من ادعى الشهادة أو يحد أن يكون الشاهد إنما يتكلم بها عند الامام الذي يقيم الحدود أو عند شهود يشهدهم على شهادته أو عند مفت يسأله ما تلزمه الشهادة لو حكاها لا على معنى الشتم و لكن على معنى الاشهاد عليها فأما إذا قالها على معنى الشتم ثم أراد أن يشهد بها لم يقبل منه و أقيم عليه فيها الحد إن كان حدا أو التعزير إن كان تعزيرا ( قال ) و لا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي حتى يشهد عليه شاهدان بالكتاب بعد ما يقرأه القاضي عليهما و يعرفانه و كتابه إليه كالصكوك للناس على الناس لا أقبلها مختومة و إن شهد الشهود أن ما فيها حق و كذلك إن شهد الشاهدان أن هذا كتاب القاضي دفعه إلينا و قال اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان لم أقبله حتى يقرأ عليهم و هو يسمعه و يقر به ثم لا أبالي كان عليه خاتم أو لم يكن فأقبله ( قال ) و قد حضرت قاضيا أتاه كتاب من قاض و شهود عدد عدول فقال الشهود نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان دفعه إلينا و قال اشهدوا أن هذا كتابي إلى فلان فقبله و فتحه فأنكر المكتوب عليه ما فيه و جاء بكتاب معه يخالفه فوقف القاضي عنه و كتب إليه بنسختهما فكتب إليه يخبره أن أحدهما صحيح و أن الآخر وضع في مكان كتاب صحيح فدفعه و هو يرى أنه إياه و ذكر المشهود عليه أن ذلك من قبل بعض كتابه أو أعوانه فإذا أمكن هذا هكذا لم ينبغ أن يكون مقبولا حتى يشهد الشهود على ما فيه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا يقبل إلا كتاب قاض عدل و إذا كتب الكتاب و أشهد عليه ثم مات أو عزل انبغى للمكتوب إلى أن يقبله ( قال ) و كذلك لو مات القاضي المكتوب إليه انبغى للقاضي الوالي بعده أن يقبله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أصل ما نذهب إليه أنا لا نجيز شهادة خصم على خصمه لان الخصومة موضع عداوة سيما إذا كان الخصم يطلبه بشتم ( قال ) و لو أن رجلا قذف رجلا أو جماعة فشهدوا عليه بزنا أو بحد غيره لم أجز شهادة المقذوف لانه خصم له في طلب القذف و حددت المشهود عليه بالقذف بشهادة من قذفه و لو كانوا شهدوا عليه قبل القذف ثم قذفهم كانت الشهادة ما كانت أنفذتها لانها كانت قبل أن يكونوا له خصماء و لكنهم لو زادوا عليه فيها بعد القذف لم أقبل الزيادة لانها كانت بعد أن كانوا له خصماء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قذف رجل رجلا و كان المقذوف عبدا فأقام شاهدين أن سيده أعتقه قبل قذف هذا بساعة أو أكثر حد قاذفة و كذلك لو جنى عليه أو جنى هو كانت جنايته و الجناية عليه جناية حر ( قال ) و كذلك لو أصاب هو حدا كان حده حد حر و طلاقه طلاق حر لاني إنما أنظر إلى العتق يوم يكون الكلام و لا أنظر اليه يوم يقع به الحكم و لو جحده سيده العتق سنة أعتقه يوم أعتقه السيد و حكمت له بأحكام الحر يومئذ و رددته على السيد بإجارة مثله بما استخدمه و هكذا نقول في الطلاق إذا جحده الزوج و قامت به بينة الطلاق من يوم قامت البينة لا من يوم وقع الحكم و هكذا نقول في القرعة و قيم العبيد قيمتهم يوم يقع العتق و هكذا نقول فيمن عتق من الثلث قيمتهم يوم مات المعتق لانه يومئذ وقع العتق و لا التفت إلى وقوع الحكم فأما أن يتحكم متحكم فيزعم مرة أنه إنما ينظر إلى يوم تكون البينة لا يوم يقع الحكم و مرة إلى يوم يقع الحكم فلو شاء قائل أن يقول له بخلاف قوله ( 1 )فيجعل ما 1 - قوله : فيجعل ما جعل يوم كانت البينة الخ كذا في الاصل و لعل فيه سقطا و الاصل ( فيجعل ما جعل يوم كانت البينة أو كان العتق يوم كان الحكم و يجعل ما جعل يوم كان الحكم يوم كانت البينة أو كان العتق ) تأمل .