بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جعل يوم كانت البينة أو كان العتق لم يكن عليه حجة و لا يجوز فيه إلا ما قلناه من أن يكون الحكم من يوم وقع العتق و يوم قامت البينة ( قال ) و إذا أقام شاهدا على رجل أنه غصبه جارية و شاهدا أنه أقر أنه غصبه إياها فهذه شهادة مختلفة و يحلف مع أحد شاهديه و يأخذها ( قال ) و كذلك لو شهد أحدهما أنها له و شهد الآخر انه أقر أنه غصبه إياها ( قال ) و إذا شهد شاهدان على رجل أنه غصب رجلا جارية و قد وطئها و ولدت له أولادا فله الجارية و ما نقص ثمنها و مهرها و أولاده رقيق فإن أقر أنه غصبها و وطأها حد و لا يلحق به الولد ، و إن زعم أنها له و أن الشهود شهدوا عليه بباطل فلا حد عليه و يلحق به الولد و يقومون و ليس في شهادة الشهود عليه في الجارية أنه غصبها ( 1 )مسلمة في الحد عليه لانهم لم يشهدوا عليه بزنا إنما شهدوا عليه بغصب ، و إذا شهد الشهود على رجل أنه غصبه جارية لا يعرفون قيمتها و قد هلكت الجارية لم يقض عليه بقيمة صفة حتى يثبتوا على قيمتها و يقال لهم اشهدوا إن أثبتم على أن قيمتها دينار أو أكثر فلا تأثموا إذا شهدتم بما أحطتم به علما و وقفتم عما لا تحيطون به علما فإن ماتوا و لم يثبتوا قيل للغاصب قل ما شئت في قيمتها مما يحتمل أن يكون ثمن شر ما يكون من الجواري و أقله ثمنا و أحلف عليه و ليس عليك أكثر منه فإن قال لا قيل للمغصوب ادع و احلف فإن فعل فهو له و إن لم يفعل فلا شيء له ( قال ) و لو شهدوا أنه أخذ من يده جارية و لم يقولوا هي له قضينا عليه بردها إليه و كذلك كل ما أخذ من يديه قضى عليه برده عليه لانه أولى بما في يديه من غيره ( قال ) و لو شهد شاهدان على رجل بغصب بعينه و قام عليه الغرماء حيا و ميتا فالسلعة التي شهدوا بها بعينها للمغصوب له ما كان عبدا أو ثوبا أو دنانير أو دراهم ( قال ) و إذا أقام رجل شاهدين على دابة أنها له زادوا و لا يعلمونه باع و لا وهب أولا قضيت له بها لانهم لم يشهدوا أنها له إلا و هو لم يبع و لم يهب و لم تخرج من ملكه و لكنه إن دفعه المشهود عليه عنها أحلفته له أنها لفي ملكه ما خرجت منه بوجه من الوجوه ( قال ) و إذا أقام رجل شاهدين أن هذا الميت مولى له أعتقه و لا وارث له غيره قضى له بميراثه و ليس على أحد قضى له ببينة تقوم له أن يؤخذ منه كفيل إنما الكفيل في شيء ذهب إليه بعض الحكام يسأله المقضي له فيتطوع به احتياطا لشيء إن كان و إن لم يأت بكفيل قضى له به ( قال ) ( 2 )و لو أقام رجل بعد هذا بينة على أنه مولاه أعتقه هو و كانت البينة شاهدين و أكثر فسواء إذا كانا شاهدين تجوز شهادتهما و من هو أكثر منهما و أعدل لاني أحكم بشهادة هذين كما أحكم بشهادة الجماعة التي هي أعدل و أكثر و هذا مكتوب في هذا الموضع ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد شاهدان أن رجلا أعتق عبدا له في مرضه الذي مات فيه عتق بتات و هو يخرج من الثلث فهو حر كان الشاهدان وارثين أو وارثين إذا كانا عدلين ( قال ) و لو جاء أجنبيان فشهدا الآخر أنه أعتقه عتق بتات سئلا عن الوقت الذي أعتقه فيه و الشاهد ا الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه فأي العتقين كان أولا قدم و أبطل الآخر و إن كانا سواء أو كانوا لا يعرفون أي ذلك كان أولا أقرع بينهما و إن كان أحدهما عتق بتات و الآخر عتق وصية كان البتات أولى فإن كانا جميعا عتق وصية أو عتق تدبير فكله سواء يقرع بينهما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد شاهدان أجنبيان لعبد أنه أعتقه و هو الثلث في الوصية و شهد شاهدان وارثان لعبد غيره أنه أعتقه في وصية و هو الثلث فسواء الاجنبيان والوارثان لان الوارثين إذا شهدا على ما يستوظف 1 - لعله ( مسكه ) تأمل كتبه مصححه .2 - قوله : و لو أقام رجل بعد هذا بينه الخ أي لا يحكم له بها و لو كانت أكثر من الاولى و أعدل لانى احكم الخ فتدبر .