کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أوصى له بالثلث كان حكم الشاهدين أن المشهود له يأخذ بهما بغير يمين و الشاهد أنه لا يأخذ إلا بيمين و كانا حكمين مختلفين و القياس يحتمل أن يعطى صاحب الشاهدين من قبل أنه أقوى سببا من صاحب الشاهد و اليمين و ذلك أنه يعطى بلا يمين و قد يحتمل أن يقال إذا أعطيت بشاهد و يمين كما تعطى بشاهدين فاجعل الشاهد و اليمين يقوم مقام الشاهدين فيما يعطي بشاهد و يمين فأما أربعة شهود و شاهدان و أكثر من أربعة و شاهدان و أعدل فسواء من قبل أنا نعطي بها عطاء واحدا بلا يمين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شهد أجنبيان لرجل أن ميتا أوصى له بالثلث و شهد وارثان لآخر انه رجع في الوصية بالثلث لفلان و جعله لفلان فشهادتهما جائزة و الثلث للآخر وأصل هذا أن شهادة الوارثين إذا كانا عدلين مثل شهادة الاجنبيين فيما لا يجران إلى أنفسهما و لا يدفعان به عنها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد شاهدان أن الميت أوصى لرجل بالثلث و شهد وارثان أنه انتزعه منه و أوصى به للآخر و شهد أجنبيان أنه انتزعه من الذي شهد له الوارثان و أوصى به لآخر غيرهما جعلت الاول المنتزع منه لا شيء له بشهادة الوارثين أنه رجع في الوصية للاول ثم انتزعه أيضا من الذي شهد له الوارثان بشهادة الاجنبيين أنه انتزعه من الذي أوصى له به و أوصى به لآخر ثم هكذا كلما ثبتت الشهادة لواحد فشهد آخر أنه انتزعه منه و أعطاه آخر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد شاهدان لرجل أن ميتا أوصى له بالثلث و شهد شاهدان أنه أوصى به لآخر و شهد شاهدان أن الميت رجع عن أحدهما و لا يدري من هو فشهادتهما باطلة و هو بينهما نصفان قال و إذا شهد شاهدان أن فلانا قال إن قتلت فغلامي فلان حر و شهد رجلان على قتله و آخر أن على أنه قد مات موتا بغير قتل ففى قياس من زعم أنه يقتل به قاتله يثبت العتق للعبد و يقتل القاتل و هذا قياس يقول به أكثر المفتين و من قال لا أجعل الذين أثبتوا له القتل أولى من الذين طرحوا القتل عن القاتل و لا آخذ القاتل بقتله لان ههنا من يبرئه من قتله و أجعل البينتين تهاترا لا يعتق العبد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال رجل إن مت في سفري هذا أو في مرضى هذا أو سنتي هذه أو بلد كذا و كذا فحضرني الموت في وقت من الاوقات أو في بلد من البلدان فغلامي فلان حر فلم يمت في ذلك الوقت و لا في ذلك البلد و مات بعد قبل أن يحدث وصية و لا رجعة في هذا العتق فلا يعتق هذا العبد لانه أعتقه على شرط فلم يكن الشرط فلا يعتق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد رجلان أن رجلا قال إن مت في رمضان ففلان حر و إن مت في شوال ففلان غيره حر فشهد شاهدان أنه مات في رمضان و آخر ان أنه مات في شوال ( 1 )

فينبغي في قياس من زعم أنه تثبت الشهادة للاول و تبطل للآخر لانه إذا ثبت الموت أولا لم يمت ثانيا ، و في قول من قال اجعلها تهاترا فنبطل الشهادتين معا و لا يثبت الحق لواحد منهما معا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا تداعى عبدان فقال أحدهما قال مالكي إن مت من مرضى هذا فأنت حر و قال الآخر قال إن برئت من مرضى هذا فأنت حر فادعى الاول أنه مات من مرضه و الثاني أنه مات بعد برئه فالشهادة متضادة شهادة الورثة و غيرهم سواء إن كانوا عدولا فإن شهدوا لواحد بدعواه عتق ورق الآخر قال و إن شهد الورثة لواحد و شهد الأَجنبيون لواحد فالقياس على ما وصفت أولا إلا أن الذي شهد له الوارث ، يعتق نصيب من شهد له بالعتق منهم على كل حال لانه يقر أن لا رق له عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد شاهدان لعبد أن سيده قال إن مت من مرضى هذا فأنت حر فقال العبد مات من

1 - كذا في النسخ و لا يخلو من سقط و المراد ظاهر فتأمل .

/ 387