الاستثناء في اليمين - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستثناء في اليمين

بيمين حادثة و إنما هو خبر عن يمين ماضية و إن أراد بها يمينا فهي يمين و إن قال أقسم بالله فإن أراد بها إيقاع يمين فهي يمين و إن أراد بها موعدا أنه سيقسم بالله فليست بيمين و إنما ذلك كقوله سأحلف أو سوف أحلف و إن قال لعمر الله فإن أراد اليمين فهي يمين و إن لم يرد اليمين فليست بيمين لانها تحتمل اليمين لان قوله لعمري إنما هو لحقي فإن قال و حق الله و عظمة الله و جلال الله و قدرة الله يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين و إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين لانه يحتمل و حق الله واجب على كل مسلم و قدرة الله ماضية عليه لا أنه يمين و إنما يكون يمينا بأن لا ينوي شيئا أو بأن ينوي يمينا و إذا قال بالله أو تالله في يمين فهو كما وصفت إن نوى يمينا أو لم تكن له نية و إن قال ( 1 )

و الله لافعلن كذا و كذا لم يكن يمينا إلا بأن ينوي يمينا لان هذا ابتداء كلام لا يمين إلا بأن ينويه و إذا قال أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين و إن لم ينو يمينا فليست بيمين لان قوله أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر الله ، و إذا قال أشهد لم يكن يمينا و إن نوى يمينا فلا شيء عليه و لو قال أعزم بالله و لا نية له فليست بيمين لان قوله أعزم بالله إنما هي أعزم بقدرة الله أو أعزم بعون الله على كذا و كذا و استحلافه لصاحبه لا يمينه هو مثل قولك للرجل أسألك بالله أو أقسم عليك بالله أو أعزم عليك بالله ، فإن أراد المستحلف بهذا يمينا فهو يمين و إن لم يرد به يمينا فلا شيء عليه ، فإن أراد بقوله أعزم بالله أو أقسم بالله أو أسألك بالله يمينا فهي يمين ، و كذلك إن تكلم بها و إن لم ينو فلا شيء عليه و إذا قال على عهد الله و ميثاقه و كفالته ثم حنث فليس بيمين إلا أن ينوي بها يمينا و كذلك ليست بيمين لو تكلم بها لا ينوي يمينا فليس بيمين بشيء من قبل أن الله عليه عهدا أن يؤدي فرائضه ، و كذلك لله عليه ميثاق بذلك و أمانة بذلك و كذلك الذمة و الكفالة .

الاستثناء في اليمين ( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول في الذي يقول و الله لا أفعل كذا و كذا إن شاء الله أنه إن كان أراد بذلك الثنيا فلا يمين عليه و لا كفارة إن فعل و إن لم يرد بذلك الثنيا و إنما قال ذلك لقول الله عز و جل ( و لا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) أو قال ذلك سهوا أو استهتارا فإنه لا ثنيا و عليه الكفارة إن حنث و هو قول مالك رحمه الله تعالى و أنه إن حلف فلما فرغ من يمينه نسق الثنيا بها أو تدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه و لم يصل الاستثناء باليمين فإنه إن كان نسقا بها تباعا فذلك له استثناء و إن كان بين ذلك صمات فلا استثناء له

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى من قال و الله أو حلف بيمين ما كانت يطلاق أو عتاق أو غيره أو أوجب على نفسه شيئا ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فقد استثنى و لم يقع عليه شيء من اليمين و إن حنث و الوصل أن يكون كلامه نسقا و إن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكر أو العى أو النفس أو انقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو موصول و إنما القطع أن يحلف ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهى أو غيره أو يسكت السكات الذين يبين أنه يكون قطعا فإذا قطع ثم استثنى لم يكن له الاستثناء فإن حلف فقال و الله لافعلن كذا و كذا إلا أن يشاء فلان فله أن يفعل ذلك الشيء حتى يشاء فلان فإن مات أو خرس أو غاب لم يفعل و إن قال لا أفعل كذا و كذا إلا أن يشاء فلان فليس له أن يفعل ذلك الشيء إلا أن يشاء

1 - كذا في النسخ بالواو و الظاهر إسقاطها أو يقرأ بالرفع كما يشير إليه قوله ابتداء كلام تأمل كتبه مصححه .

/ 387