الكفارة قبل الحنث وبعده - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكفارة قبل الحنث وبعده

الكفارة قبل الحنث وبعده

فلان فإن مات فلان أو خرس لم يكن له أن يفعل ذلك الشيء حتى يعلم أن فلانا شاء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن حلف فقال و الله ( 1 )

لافعلن كذا و كذا إلا أن يشاء فلان لم يحنث إن شاء فلان و إن مات فلان أو خرس أو غاب عنا معنى فلان حتى يمضي وقت يمينه حنث لانه إنما يخرجه من الحنث مشيئة فلان و لو كانت المسألة بحالها فقال و الله لا أفعل كذا و كذا إلا أن يشاء فلان لم يفعل حتى يشاء فلان و إن غاب عنا معنى فلان فلم نعرف شاء أو لم يشاء لم يفعل فإن فعله لم أحنثه من قبل أن يمكن أن يكون فلان شاء .

لغو اليمين قيل للشافعي رحمه الله تعالى فإنا نقول إن اليمين التي لا كفارة فيها و إن حنث فيها صاحبها أنها يمين واحدة إلا أن لها وجهين وجه يعذر فيه صاحبه و يرجى له أن لا يكون عليه فيها إثم لانه لم يعقد فيها على إثم و لا كذب و هو أن يحلف بالله على الامر لقد كان و لم يكن فإذا كان ذلك جهده و مبلغ علمه فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة عن العباد و قال ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ) و الوجه الثاني أنه إن حلف عامدا للكذب استخفافا باليمين بالله كاذبا فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة لان الذي يعرض من ذلك أعظم من أن يكون فيه كفارة و إنه ليقال له تقرب إلى الله بما استطعت من خير أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء قال ذهبت أنا و عبيد بن عمير إلى عائشة و هي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز و جل ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت هو : لا و الله و بلى و الله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لغو اليمين كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها و الله تعالى أعلم .

قول الرجل لا و الله و بلى و الله ذلك إذا كان على اللجاج و الغضب و العجلة لا يعقد على ما حلف عليه و عقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان و ما كان فهذا آثم و عليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز و جل قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى ( و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) و قال ( و لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ) إلى ( بالغ الكعبة ) و مثل قوله في الظهار ( و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا ) ثم أمر فيه بالكفارة و مثل ما وصفت من سنة النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه ) .

الكفارة قبل الحنث و بعده

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فمن حلف على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلى لو لم يكفر حتى يحنث و إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه و إن كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه و ذلك أنا نزعم أن الله تبارك و تعالى حقا على العباد في أنفسهم و أموالهم فألحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله

1 - لعل فيه سقطا و عبارة المختصر ( لافعلن كذا و كذا الوقت إلا أن يشاء الخ ) و قال المزني في آخر الكلام قال بخلافه في جامع الايمان .

تأمل كتبه مصححه .

/ 387