أجزأهم وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل و أن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الاموال قياسا على هذا فأما الاعمال التي على الابدان فلا تجزي إلا بعد مواقيتها كالصلاة التي لا تجزي إلى بعد الوقت و الصوم لا يجزي إلا في الوقت أو قضأ بعد الوقت الحج الذي لا يجزي العبد و لا الصغير من حجة الاسلام لانهما حجا قبل أن يجب عليهما .من حلف بطلاق إمرأته إن تزوج عليها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و من قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها تطليقة يملك الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث و الطلاق الذي أوقع ، و إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فسمى وقتا فإن جاء ذلك الوقت و هي زوجته و لم يتزوج عليها فهي طالق ثلاثا و لو أنه طلقها واحدة أو اثنتين ثم جاء ذلك الوقت و هي في عدتها وقعت عليها التطليقة الثالثة و إن لم يوقت و كانت المسألة بحالها فقال أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فهذا على الابد لا يحنث حتى يموت أو تموت قبل أن يتزوج عليها و ما تزوج عليها من إمرأة تشبهها أولا تشبهها خرج بها من الحنث دخل بها أو لم يدخل و لا يخرجه من الحنث إلا تزويج صحيح يثبت فأما تزويج فاسد فليس بنكاح يخرجه من الحنث و إن ماتت لم يرثها و إن مات هو ورثته لم ترثه في قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : بعد لا ترث المبتوتة و هو قول ابن الزبير ( قال الربيع ) صار الشافعي إلى قول ابن الزبير و ذلك أنهم أجمعوا أن الله عز و جل إنما ورث الزوجات من الازواج و أنه إن آلى من المبتوتة فلا يكون عليه إيلاء و إن ظاهر فلا ظهار عليه و إن قذفها لم يكن له أن يلاعن و لم يبرأ من الحد و إن ماتت لم يرثها فلما زعموا أنها خارجة في هذه الاشياء من معاني الازواج و إنما ورث الله تعالى الزوجات لم نورثها و الله تعالى الموفق .الاطعام في الكفارات في البلدان كلها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و يجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم من حنطة و لا يجزئ أن يكون دقيقا و لا سويقا و إن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الارز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم و إنما قلنا يجزئ هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل و أمره أن يطعمه ستين مسكينا و العرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا و ذلك ستون مدا فلكل مسكين مد .فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن المسيب أتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا قيل فأكثر ما قال ابن المسيب مد و ربع أو ثلث و إنما هذا شك أدخله ابن المسيب و العرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا و الكفارات بالمدينة و بنجد و مصر و القيروان و البلدان كلها سواء ما فرض الله عز و جل على العباد فرضين في شيء واحد قط و لا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام و ما أرى أن يجزيهم دراهم و إن كان أكثر من قيمة الطعام و ما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد و يجزئ أهل البادية مد أقط و إن لم يكن