ما يجزئ من الكسوة في الكفارات - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجزئ من الكسوة في الكفارات

ما يجزئ من الكسوة في الكفارات

لاهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و يعطي الكفارات و الزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته و هم من عدا الوالد و الولد و الزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم و إن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من عشرة و إن أطعم تسعة و كسا واحدا كان عليه أن يطعم عاشرا أو يكسو تسعة لانه إنما جعل له أن يطعم عشرة أو يكسوهم و هو لا يجزئه أن يكسو تسعة و يطعم واحدا لانه حينئذ لا أطعم عشرة و لا كساهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أن رجلا كانت عليه ثلاثة ايمان مختلفة فحنث فيها فأعتق و أطعم و كسا ينوي الكفارة و لا ينوي عن أيها العتق و لا عن أيها الاطعام و لا عن أيها الكسوة أجزأة بنية الكفارة و أيها شاء أن يكون عتقا أو إطعاما أو كسوة كان و ما لم يشأ فالنية الاولى تجزيه فإن أعتق و كسا و أطعم و لم يستكمل الاطعام أكمله و نواه عن أي الكفارات شاء و لو كانت المسألة بحالها فكسا و أعتق و أطعم و لم ينو الكفارة ثم أراد أن ينوى كفارة لم تكن كفارة لا تجزئه حتى يقدم النية قبل الكفارة أو تكون معها و أما ما كان عمله قبل النية فهو تطوع لا يجزيه من الكفارة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أمر الرجل الرجل أن يكفر عنه من مال المأمور أو استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة هذه هبة مقبوضة لان دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له ، و كذلك إن قال أعتق عني فهي هبة فإعتاقه عنه كقبضه ما وهب له و ولاؤه للمعتق عنه لانه قد ملكه قبل العتق و كان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض ، و لو أن رجلا تطوع فكفر عن رجل بإطعام أو كسوة أو عتق و لم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه و كان العتق عن نفسه لانه هو المعتق لما يملك ما لم يهب لغيره فيقبله ، و كذلك الرجل يعتق عن أبويه بعد الموت فالولاء له إذا لم يكن ذلك بوصية منهما و لا شيء من أموالهما ، و لو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه و ذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الابدان لان الابدان تعبدت بعمل فلا يجزي عنها أن يعمل غيرها ليس الحج و العمرة بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم و بأن فيهما نفقة و أن الله فرضهما على من وجد إليهما السبيل و السبيل بالمال .

من لا يطعم من الكفارات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا يجزئ أن يطعم في كفارات الايمان إلا حرا مسلما محتاجا فإن أطعم منها ذميا محتاجا أو حرا مسلما محتاج أو عبد رجل محتاج لم يجزه ذلك و كان حكمه حكم من لم يفعل شيئا و عليه أن يعيد و هكذا لو أطعم غنيا و هو لا يعلم ثم علم غناه كان عليه أن يعيد ، و هكذا لو أطعم من تلزمه نفقته ثم علم أعاد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و من كان له مسكن لا يستغنى عنه هو و أهله و خادم أعطى من كفارة اليمين و الصدقة و الزكاة و لو كان له مسكن يفضل عن حاجته و حاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط .

ما يجزي من الكسوة في الكفارات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و أقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة

/ 387