بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و الذي يجب عليه من الكفارة الاطعام أو الكسوة أو العتق من كان غنيا فليس له أن يأخذ من الصدقة شيئا فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم و ليس عليه أن يتصدق و لا يعتق فإن فعل أجزأ عنه و إن كان غنيا و كان ماله غائبا عنه لم يكن له أن يكفر بصوم حتى يحضره ماله أو يذهب المال إلا بإطعام أو كسوة أو عتق .من حنث معسرا ثم أيسر أو حنث موسرا ثم أعسر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حنث الرجل موسرا ثم أعسر لم يكن له أن يصوم و لا أرى الصوم يجزي عنه و أمرته احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر و إنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه و لو أنه حنث معسرا ثم لم يصم حتى أيسر أحببت له أن يكفر و لا يصوم من قبل أنه لم يكفر حتى أيسر و إن صام و لم يكفر أجزأ عنه لان حكمه حين حنث الصيام ( قال الربيع ) و للشافعي قول آخر أنه إنما ينظر إلى الكفارة يوم يكفر فإذا كان معسرا كان له أن يصوم و إن كان موسرا كان عليه أن يعتق ( قال ) و لا يصام في كفارة اليمين و لا في شيء وجب عليه من الصوم بإيجاب يوم من رمضان و لا يوم و لا يصلح صومه متطوعا مثل يوم الفطر و الاضحى و أيام التشريق و صيام ما سواها من الايام .من أكل أو شرب ساهيا في صيام الكفارة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و يفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة و النذر ما أفسد الصوم و لا خلاف بين ذلك فمن أكل فيها أو شرب ناسيا فلا قضأ عليه و من أكل أو شرب عامدا أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان و سقوطها عمن جامع في صوم غيره تطوعا أو واجبا فإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر و غير عذر و الصائمة استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف .الوصية بكفارة الايمان و بالزكاة و من تصدق بكفارة ثم اشتراها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و من لزمه حق للمساكين في زكاة مال أو لزمه حج أو لزمته كفارة يمين فذلك كله من رأس المال يحاص به ديون الناس و يخرج عنه في ذلك أقل ما يكفي في مثله فإن أوصى بعتق في كفارة و لم يكن في رأس المال إلا الطعام فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه من الثلث و إن لم يحمله أطعم عنه من رأس المال و إذا أعتق عنه من الثلث لم يطعم عنه من رأس المال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كفر الرجل بالطعام أو بالكسوة ثم اشترى ذلك فدفعه إلى أهله ثم اشتراه منهم فالبيع جائز و لو تنزه عن ذلك كان أحب إلى .