من نذر أن يمشي إلى بيت الله عزوجل - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من نذر أن يمشي إلى بيت الله عزوجل

من نذر أن يمشي إلى بيت الله عزوجل

كفارة يمين العبد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حنث العبد فلا يجزيه إلا الصوم لانه لا يملك شيئا و إن كان نصفه عبدا و نصفه حرا و كان في يديه مال لنفسه لم يجزه الصيام و كان عليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه فإن لم يكن في يديه مال لنفسه صام

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حنث العبد ثم عتق و كفر كفارة حر أجزأت عنه لانه حينئذ مالك و لو صام أجزأ عنه لانه يوم حنث كان حكمه حكم الصيام .

من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز و جل ( 1 )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و من نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إن قدر على المشي و إن لم يقدر ركب و إهراق دما احتياطا لانه لم يأت بما نذر كما نذر و القياس أن لا يكون عليه دم من قبل انه إذا لم يطق شيئا سقط عنه كمن لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه و يصلى قاعدا و لا يطيق القعود فيصلي مضطجعا و إنما فرقنا بين الحج و العمرة و الصلاة أن الناس أصلحوا أمر الحج بالصيام و الصدقة و النسك و لم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا يمشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا أو معتمرا لابد له منه ( قال الربيع ) و للشافعي رحمه الله تعالى : قول آخر أنه إذا حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام فحنث فكفارة يمين تجزيه من ذلك إن أراد بذلك اليمين ( قال الربيع ) و سمعت الشافعي أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك يا أبا عبد الله ؟ فقال هذا هو قول من هو خير منى قال و من هو ؟ قال عطاء بن أبي رباح

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و من حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء أن كل من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث و لا يكون عليه حج و لا عمرة و لا صوم و مذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به .

فأما على غلق الايمان فلا يكون تبررا و إنما يعمل التبرر لغير الغلق و قد قال عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و التبرر أن يقول لله على إن شفي الله فلانا أو قدم فلان من سفره أو قضى عني دينا أو كان كذا أن أحج له نذرا فهو التبرر فأما إذا قال إن لم أقضك حقك فعلى المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الايمان لا من معاني النذور وأصل معقول قول عطاء في معاني النذور من هذا أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضأ و لا كفارة فهذا يوافق السنة و ذلك أن يقول لله على إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابنى أو أن أفعل كذا من الامر الذي لا يحل له أن يفعله فمن قال هذا فلا شيء عليه فيه و في السائبة و إنما أبطل الله عز و جل النذر في البحيرة و السائبة لانها معصية و لم يذكر في ذلك كفارة و كان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله عز و جل أن لا يفي و لا كفارة عليه و بذلك جاءت السنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد

1 - فد تقدم في نسخة البلقيني جمل من هذا الباب في أواخر الجزء الثاني في أبواب عقدها هو على حسب المناسبات مع ترك بعض منه و لكنه بتمامه في الاصول بهذا الموضع فأثبتناه تبعا لها .

/ 387