کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال كانت بنو عقيل حلفاء لثقيف في الجاهلية و كانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ثم إن المسلمين أسروا رجلا من بني عقيل و معه ناقة له و كانت ناقته قد سبقت الحاج في الجاهلية كذا و كذا مرة و كانت الناقة إذا سبقت الحاج في الجاهلية لم تمنع من كلا ترتع فيه و لم تمنع من حوض تشرع فيه قال فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد فيم أخذتني و أخذت سابقة الحاج ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( بجريرة حلفائك ثقيف ) قال و حبس حيث يمر به النبي صلى الله عليه و سلم فمر به النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك فقال يا محمد إنى مسلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لو قلتها و أنت تملك أمرك كنت قد افلحت كل الفلاح ) قال ثم مر به النبي صلى الله عليه و سلم مرة أخرى فقال يا محمد إنى جائع فأطعمني و ظمآن فاسقني فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( تلك حاجتك ) ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم بدا له ففادى به الرجلين اللذين أسرت ثقيف و أمسك الناقة ثم إنه أغار على المدينة عدو فأخذوا سرج النبي صلى الله عليه و سلم فوجدوا الناقة فيها ، قال و قد كانت عندهم إمرأة من المسلمين قد أسروها و كانوا يريحون النعم عشاء فجاءت المرأة ذات ليلة إلى النعم فجعلت لا تجئ إلى بعير إلا رغا حتى انتهت إليها فلم ترغ فاستوت عليها فنجت فلما قدمت المدينة قال الناس العضباء العضباء فقالت المرأة إنى نذرت إن الله أنجاني عليها أن أنحرها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بئسما جزيتيها و لا وفاء لنذر في معصية الله و لا فيما لا يملك بن آدم ) أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبى قلاية عن أبى المهلب عن عمران بن حصين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم ناقته و لم يأمرها أن تنحر مثلها أو تنحرها و لا تكفر ( قال ) و كذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه و بذلك نقول قياسا على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لانه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك مما سواه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا مشي حتى يحل له النساء ثم ركب بعد و ذلك كمال حج هذا و إذا نذر أن يعتمر ماشيا مشي حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق أو يقصر و ذلك كمال عمرة هذا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا نذر أن يحج ماشيا فمشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا و المروة ماشيا حل و عليه حج قابل ماشيا كما يكون عليه حج قابل إذا فاته هذا الحج ألا ترى أن حكمه لو كان متطوعا بالحج أو ناذرا له أو كانت عليه حجة الاسلام أو عمرته أن لا يجزئ هذا الحج من حج و لا عمرة فإذا كان حكمه ( 1 )

أن يسقط و لا يجزئ من حج و لا عمرة فكيف لا يسقط المشي الذي إنما هو هيئة في الحج و العمرة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا نذر الرجل أن يحج أو نذر أن يعتمر و لم يحج و لم يعتمر فإن كان نذر ذلك ماشيا فلا يمشي لانهما جميعا حجة الاسلام و عمرته فإن مشى فإنما مشى حجة الاسلام و عمرته و عليه أن يحج و يعتمر ماشيا من قبل أن أول ما يعمل الرجل من حج و عمرة إذا لم يعتمر و يحج فإنما هو حجة الاسلام و إن لم ينو حجة الاسلام و نوى يه نذرا أو حجا عن غيره أو تطوعا فهو كله حجة الاسلام و عمرته و عليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشيا أو ماش ( قال الربيع ) هذا إذا كان المشي لا يضر بمن يمشي فإذا كان

1 - أي أن يبطل و يلغو و قوله ( لا يسقط المشي ) أي لا يلغو فيجب إعادته ماشيا ، تأمل !

/ 387