کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مضرا به فيركب و لا شيء عليه على مثل ما أمر النبي صلى الله عليه و سلم أبا إسرائيل أن يتم صومه و يتنحى عن الشمس فأمره بالذي فيه البر و لا يضر به و نهاه عن تعذيب نفسه لانه لا حاجة لله في تعذيبه و كذلك الذي يمشي إذا كان المشي تعذيبا له يضر به تركه و لا شيء عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أن رجلا قال إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشي لم يكن عليه مشى حتى يكون نوى شيئا يكون مثله برأ فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه لانه ليس في المشي إلى مواضع البربر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو نذر فقال على المشي إلى افريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء لانه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان و إنما يكون المشي إلى الموضع الذي يرتجى فيه البر و ذلك المسجد الحرام و أحب إلى لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي و إلى مسجد بيت المقدس أن يمشي لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجدي هذا و مسجد بيت المقدس ) و لا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه و سلم و مسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام و ذلك أن البر بإتيان بيت الله تعالى فرض و البر بإتيان هذين نافلة و إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله و لا نية له فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام و لا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه لان المساجد بيوت الله و هو إذا نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه و لو نذر بر أمرناه بالوفاء به و لم يجبر عليه و ليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه و بين الله عز و جل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه و إذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة و ذلك أن النحر بمكة بر و إن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق و إنما أوجبته و ليس في النحر في غيرها بر لانه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق عليهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومي هذا أو أشاء أو يشاء فلان أن لا يكون حرا أو إمرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا في يومي هذا أو يشاء فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته لم يكن العبد حرا و لا المرأة طالقا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل انا أهدى هذه الشاة نذرا أو أمشي نذرا فعليه أن يهديها و عليه أن يمشي إلا أن يكون أراد أنى سأحدث نذرا أو أنى سأهديها فلا يلزمه ذلك و هو كما قاله لغير إيجاب فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا و لو نذر أن يأتى عرفة أو مرا أو موضعا قريبا من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء لان هذا نذر في طاعة و إذا نذر الرجل حجا و لم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء و إن قال على نذر حج إن شاء فلان فليس عليه شيء و لو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز و جل به ليس على معاني الغلق و لا مشيئة الناذر و إذا نذر أن يهدي شيئا من النعم لم يجزه إلا أن يهديه و إذا نذر أن يهدي متاعا لم يجزه إلا أن يهديه أو يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته في هذه أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نوى و لو نذر أن يهدي ما لا يحمل مثل الارضين و الدور باع ذلك فأهدى ثمنه ويلي الذي نذر الصدقة بذلك و تعليقه على البيت و تطييبه به أو يوكل به ثقة يلي ذلك له و إذا نذر أن يهدي بدنة لم يجزه فيها إلا ثني من الابل أو ثنية و سواء في ذلك الذكر و الانثى و الخصى و أكثرها ثمنا أحب إلى و إذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا و إذا لم يجد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى أو جذعا فصاعدا إن كن ضأنا و إن كانت نيته على بدنة من الابل دون البقر فلا يجزيه أن يهدي مكانها من البقر

/ 387