کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الغنم إلا بقيمتها و إذا نذر الرجل هديا و لم يسم الهدى و لم ينو شيئا فأحب إلى أن يهدى شاة و ما أهدى من مد حنطة أو ما فوقه أجزأه لان كل هذا هدى و إذا نذر أن يهدي هديا و نوى به بهمة جديا رضيعا أهداه إنما معنى الهدى هدية و كل هذا يقع عليه اسم هدى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء أو ما لا يجوز أضحية أهداه و لو أهدى تاما كان أحب إلى لان كل هذا هدى الا ترى إلى قول الله عز و جل ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) فقد يقتل الصيد و هو صغير و أعرج و أعمى و إنما يجزيه بمثله أولا ترى أنه يقتل الجراد و العصفور و هما من الصيد فيجزي الجرادة بتمرة و العصفور بقيمته و لعله قبضة و قد سمى الله تعالى هذا كله هديا و إذا قال الرجل شاتي هذه هدى إلى الحرم أو بقعة من الحرم أهدى و إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة فإذا سمى موضعا من الارض ينحرها فيه اجزأته و إذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا و إن شاء متتابعا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا نذر صيام أشهر فما صام منها بالاهلة صامه عددا ما بين الهلالين إن كان تسعة و عشرين و ثلاثين فإن صامه بالعدد صام عن كل شهر ثلاثين يوما و إذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان و يوم الفطر و يوم النحر و أيام التشريق و لا قضأ عليه كما لو قصد فنذر أن يصوم هذه الايام لم يكن عليه نذر و لا قضأ فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الايام كلها حتى يوفى صوم سنة كاملة و إذا قال لله على أن أحج عامي هذا فحال بينه و بينه عدو أو سلطان حابس فلا قضأ عليه و إن حال بينه و بينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه إذا زعمت أنه يهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضأ كان من نذر حجا بعينه مثله و ما زعمت أنه إذا أحصر فعليه القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر و هكذا إن نذر أن يصوم سنة بعينها فمرض قضاها إلا الايام التي ليس له أن يصومها فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدى و لا تأمر به هذا ؟ قلت : آمره به للخروج من الاحرام و هذا لم يحرم فآمره بالهدى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب بوجه من الوجوه أو تطوع ناسيا فصومه تام و لا قضأ عليه و إذا تسحر بعد الفجر و هو لا يعلم أو أفطر قبل الليل و هو لا يعلم فليس بصائم في ذلك اليوم و عليه بدله فإن كان صومه متتابعا فعليه أن يستأنفه و إذا قال الله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لانه قدم في الليل و لم يقدم في النهار و أحب إلى لو صامه و لو قدم الرجل نهارا و قد أفطر الذي نذر الصوم فعليه قضأ ذلك اليوم و هكذا لو قدم بعد الفجر و هو صائم ذلك اليوم متطوعا أو لم يأكل فعليه أن يقضيه لانه نذر و النذر لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجر و هذا احتياط و قد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاؤه من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صائما عن نذره و إنما قلنا بالاحتياط أن جائزا أن يصام و ليس هو كيوم الفطر و إنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا عليه قضاؤه و هذا أصح في القياس من الاول و لو أصبح فيه صائما من نذر هذا أو قضأ رمضان أحببت أن يعود لصومه كنذره و قضائه و يعود لصومه لمقدم فلان و لو أن فلانا قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم و لا عليه قضاؤه لانه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة و لا يقضي ما لا طاعة فيه و لو قال الله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين كان عليه قضأ اليوم الذي قدم فيه فلان وصوم الاثنين كلما استقبله فإن تركه فيما يستقبل قضاه إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فلا يصومه و لا يقضيه و كذلك إن كان في رمضان لم يقضه و صامه من رمضان كما لو أن رجلا

/ 387