من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما

لا يدخل دار فلان فقال إنما حلفت أن لا أدخلها و نويت شهرا أنا نرى عليه أنه إن كانت عليه في يمينه بينة فإنه لا يصدق بنيته و إن دخلها حنث و إن كان لا بينة عليه في يمينه قبل ذلك منه مع يمينه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل بطلاق إمرأته أن لا يدخل دار فلان فقال نويت شهرا أو يوما فهو كذلك فيما بينه و بين الله عز و جل و عليه اليمين فأما في الحكم فمتى دخلها فهي طالق ( قال ) فإنا نقول فيمن قال و الله لا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه فلان ذلك بيتا إنا نراه حانثا إن أقام معه في البيت حين دخل عليه و ذلك أنه ليس يراد باليمين في مثل هذا الدخول و لكن يراد به المجالسة إلا أن تكون نيته يوم حلف أن لا يدخل عليه و أنه كان هو في البيت أولا ثم دخل عليه الآخر فلا حنث عليه و إذا كان هذا هكذا نيته يوم حلف فإنا لا نرى عليه حنثا إذا كان المحلوف عليه هو الداخل عليه بعد دخوله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه الآخر بيته فأقام معه لم يحنث لانه لم يدخل عليه ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره أنه يحنث لانه داخل عليه و سواء كان البيت له أو لغيره و أنه إن دخل عليه مسجدا لم يحنث إلا أن يكون نوى المسجد في يمينه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد ذلك المحلوف عليه في ذلك البيت لم يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل ( قال الربيع ) و للشافعي قول آخر أنه يحنث إذا دخل عليه لانه قد دخل عليه بيتا كما حلف و إن كان قد قصد بالدخول على غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على النية و لا يرفع الخطأ فأما إذا حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد لم يحنث بحال .

من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يكسو إمرأته هذين الثوبين فكساها أحدهما أنه حانث إلا أن يكون نوى في يمينه أن لا يكسوها إياهما جميعا لحاجته إلى أحدهما أو لانها لا حاجة لها فيهما جميعا فقال أنت طالق إن فعلت فتكون له نيته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل أن لا يكسو إمرأته هذين الثوبين أو هذه الاثواب الثلاثة فكساها أحد الثوبين أو أحد الثلاثة أو كساها من الثلاثة اثنين و ترك واحدا لم يحنث و كذلك لو حلف أن لا يأكل هذين القرصين فأكلهما إلا قليلا لم يحنث إلا أن يأتى على الشيئين اللذين حلف عليهما إلا أن يكون ينوى أن لا يكسوها من هذه الاثواب شيئا أو لا يأكل من هذا الطعام شيئا فيحنث ، و إذا قال و الله لا أشرب ماء هذه الاداوة كله و لا ماء هذا النهر و لا ماء هذه البحر كله فكل هذا سواء و لا يحنث إلا أن يشرب ماء الاداوة كله و لا سبيل إلى أن يشرب ماء النهر كله و لا ماء البحر كله و لكنه لو قال لا أشرب من ماء هذه الاداوة و لا ماء هذا النهر و لا من ماء هذا البحر فشرب منه شيئا حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته ، و إذا قال و الله لا أكلت خبزا و زينا فأكل خبزا و لحما لم يحنث و كذلك كل شيء أكله مع الخبز سوى الزيت و كل شيء أكل به الزيت سوى الخبز فإنه ليس بحانث و كذلك لو قال لا آكل زيتا و لحما فكذلك كل ما أكل مع اللحم سوى الزيت ( قال ) فانا نقول لمن قال لامته أو إمرأته أنت طالق أو أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فدخلت احداهما و لم تدخل الاخرى أنه حانث و إن قال إن لم تدخليهما فأنت

/ 387