طالق أو أنت حرة فإنا لا نخرجه من يمينه إلا بدخولهما جميعا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين أو لامته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين لم يحنث في واحدة منهما إلا بأن تدخلهما معا و كذلك كل يمين حلف عليها من هذا الوجه ( قال ) فإنا نقول فيمن قال لعبدين له أنتما حران إن شئتما فإن شاءا جميعا الحرية فهما حران و إن شاءا جميعا الرق فهما رقيقان و إن شاء أحدهما الحرية وشاء الآخر الرق فالذي شاء الحرية منهما حر و لا حرية بمشيئة هذا للذي لم يشأ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال الرجل لعبدين له أنتما حران إن شئتما لم يعتقا إلا بأن يشاء ا معا و لم يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر ، و كذلك إن قال أنتما حران إن شاء فلان و فلان لم يعتقا إلا أن يشاء فلان و فلان و لم يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر و لو كان قال لهما أيكما شاء العتق فهو حر فأيهما شاء فهو حر شاء الآخر أو لم يشأ ( قال ) فإنا نقول في رجل قال و الله لئن قضيتنى حقى في يوم كذا و كذا لافعلن بك كذا و كذا فقضاه بعض حقه أنه لا يلزمه اليمين حتى يقضيه حقه كله لانه أراد به الاستقصاء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو كان لرجل على رجل حق فحلف لئن قضيتنى حقى في يوم كذا و كذا لا هبن لك عبدا من يومك فقضاه حقه كله إلا درهما أو فلسا في ذلك اليوم كله لم يحنث و لا يحنث إلا بأن يقضيه حقه كله قبل أن يمر اليوم الذي قضاه فيه آخر حقه و لا يهب له عبدا .من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه ( أخبرنا الربيع ) قال : قيل للشافعي فإنا نقول فإن حلف أن لا يفارق غريما له حتى يستوفى حقه ففر منه أو أفلس أنه حانث إلا أن تكون له نية ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى أخذ حقه منه ففر منه غريمه لم يحنث لانه لم يفارقه هو و لو كان قال لا افترق أنا و هو حنث في قول من لا يطرح الخطأ و الغلبة عن الناس و لا يحنث في قول من طرح الخطأ و الغلبة عن الناس فأما إن حلف لا يفارقه حتى يأخذ منه حقه فأفلس فيحنث في قول من لا يطرح الغلبة عن الناس و الخطأ و لا يحنث في قول من طرح الخطأ و الغلبة عنهم ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف لغريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى منه حقه فأحاله على غريم له آخر أنه إن كان فارقه بعد الحمالة فإنه حانث لانه حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى ففارقه و لم يستوف لما أحاله ثم استوفاه بعد ( قال الربيع ) الذي يأخذ به الشافعي أنه إن لم يفرط فيه حتى فر منه فهو مكره فلا شيء عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يفارق الرجل حتى يستوفى منه حقه فأحاله بعد على رجل غيره فأبرأه ثم فارقه حنث و إن كان حلف أن لا يفارقه و له عليه حق لم يحنث لانه و ان لم يستوف أولا بالحمالة فقد بري بالحوالة ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فاستوفاه فلما افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو نقصا بينا نقصانه أنه حانث لانه فارقه و لم يستوف و أنه إن أخذ بحقه عرضا فإن كان يسوى ما أخذه به و هو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه و لم يحنث ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى منه حقه فأخذ منه حقه فيما يرى ثم وجد دنانيره زجاجا أو نحاسا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ في الايمان و لا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم يعمدوا عليه في الايمان لان هذا لم يعمد أن يأخذ إلا وفاء حقه و هو قول عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ و النسيان و رواه عطاء فإذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه فأخذ بحقه