عرضا فإن كان العرض الذي أخذ قيمة ماله عليه من الدنانير لم يحنث و إن كان قيمته أقل مما عليه من الدنانير حنث ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال الرجل لغريمه و الله لا أفارقك حتى آخذ حقى فإن كانت نيته حتى لا يبقى عليك من حقى شيء فأخذ منه عرضا يسوى أو لا يسوى بري و لم يحنث لانه قد أخذ شيئا و رضيه من حقه و برئ الغريم من حقه و كذلك إن كانت نيته حتى استوفى ما أرضى به من جميع حقى و كذلك إن قال رجل لرجل و الله لاقضينك حقك فوهب صاحب الحق حقه للحالف أو تصدق به عليه أو دفع به إليه سلعة لم يحنث إن كانت نيته حين حلف أن لا يبقى على شيء من حقك لانه دفع إليه شيئا رضيه فقد استوفى فإن لم تكن له نية فلا يبرأ أبدا إلا بأن يأخذ حقه ما كان إن كانت دنانير فدنانير أو دراهم فدراهم لان ذلك حقه و لو أخذ فيه أضعاف ثمنه لم يبرأ لان ذلك حقه وحد الفراق أن يتفرقا من مقامهما الذي كانا فيه و مجلسهما .من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل ( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل أنه إن استثنى في حمالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه و إن لم يستثن ذلك فعليه المال و هو حانث ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و من حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث لان النفس المال قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل لوكيل له بكفالة عن رجل و لم يعلم أنه وكيل الذي حلف عليه فإنه إذا لم يكن علم بذلك و لم يكن ذلك الرجل من وكلائه و حشمه و لم يعلم أنه من سببه فلا حنث عليه و إن كان ممن علم ذلك منه فإنه حانث ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليه فيها سبيل لنفسه فإن نوى هذا فكفل لوكيل له في مال للمحلوف حنث و إن كان كفل في مال المحلوف لم يحنث و كذلك إن كفل لوالده أو زوجته أو ابنه لم يحنث .من حلف في أمر أن لا يفعله غدا ففعله اليوم ( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول في رجل قال لرجل و الله لاقضينك حقك غدا فقضاه اليوم أنه لا حنث عليه لانه لم يرد بيمينه الغد إنما أراد وجه القضاء ، فإذا خرج الغد عنه و ليس عليه فقد بر و هو قول مالك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال لرجل و الله لاقضينك حقك غدا فعجل له حقه اليوم فإن لم تكن له نية حنث من قبل أن قضأ غد قضائه اليوم كما يقول و الله لاكلمنك غدا فكلمه اليوم لم يبر و إن كانت نيته حين عقد اليمين أن لا يخرج غد حتى أقضيك حقك فقضاه اليوم بر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال و الله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأكل بعضه اليوم و بعضه غدا أنه حانث لانه لم يأكله كله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و البساط محال و إنما يقال السبب بساط اليمين عند أصحاب مالك كأنه حلف أن لا يلبس من غزل إمرأته فباعت الغزل و اشترت طعاما فأكله فهو عندهم حانث لان بساط اليمين عندهم أن لا ينتفع بشيء من غزلها فإذا أكل منه فقد انتفع به و هو عند الشافعي محال ( قال الربيع ) قد خرق الشافعي البساط و حرقه بالنار