من حلف على شئ أن لا يفعله فأمر غيره ففعله - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من حلف على شئ أن لا يفعله فأمر غيره ففعله

من حلف على شئ أن لا يفعله فأمر غيره ففعله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا حلف الرجل فقال و الله لآكلن هذا الطعام غدا أو لالبسن هذه الثياب غدا أو لاركبن هذه الدواب غدا فماتت الدواب و سرق الطعام و الثياب قبل الغد فمن ذهب إلى طرح الاكراه عن الناس طرح هذا قياسا على الاكراه فان قيل فما يشبهه من الاكراه ؟ قيل لما وضع الله عز و جل عن الناس أعظم ما قال أحد الكفر به أنهم إذا أكرهوا عليه فجعل قولهم الكفر مغفورا لهم مرفوعا عنهم في الدنيا و الآخرة و ذلك قول الله عز و جل ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ) الآية و كان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم و عقلنا أن الاكراه هو أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف ليفعلن فيه شيئا فقد غلب بغير فعل منه و هذا في أكثر من معنى الاكراه و من ألزم المكره يمينه و لم يرفعها عنه كان حانثا في هذا كله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و كذلك لو حلف ليعطينه حقه غدا فمات من الغد بعلمه أو بغير علمه لم يحنث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و كذلك الايمان بالطلاق و العتاق و الايمان كلها مثل اليمين بالله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره ثابتة عليه لما احتججت به من الكتاب و السنة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حلف ليقضين رجلا حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فمات صاحب الحق أنه لا حنث عليه و لا يمين عليه لورثة الميت من قبل أن الحنث لم يكن حتى مات المحلوف ليقضينه و كذلك لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل سماه إلا أن يشاء فلان فمات الذي جعل المشيئة إليه ، قال فإنا نقول فيمن حلف ليقضين فلانا ماله رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إذا استهل الشهر أو إلى استهلال الهلال أن له ليلة يهل الهلال و يومها حتى تغرب الشمس و كذلك الذي يقول إلى رمضان له ليلة الهلال و يومه و كذلك إذا قال إلى رمضان أو إلى هلال شهر كذا و كذا فله حتى يهل هلال ذلك الشهر فإن قال له إلى أن يهل الهلال فله ليلة الهلال و يومه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف ليقضينه حقه إلى رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إلى استهلال الهلال أو عند استهلال الهلال وجب عليه أن يقضيه حين يهل الهلال فإن حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال فخرجت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث كما يحنث لو حلف ليقضينه حقه يوم الاثنين فغابت الشمس يوم الاثنين حنث و ليس حكم الليلة حكم اليوم و لا حكم اليوم حكم الليلة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قال و الله لاقضينك حقك إلى رمضان فلم يقضه حقه حتى يهل هلال رمضان حنث و ذلك أنه حد بالهلال كما تقول في ذكر حق فلان على فلان كذا و كذا إلى هلال كذا و كذا فإذا هل الهلال فقد حل الحق قال فإنا نقول فيمن قال و الله لاقضينك حقك إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر إن ذلك كله سواء و إن ذلك سنة سنة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال و الله لاقضينك حقك إلى حين فليس في الحين وقت معلوم يبر به و لا يحنث و ذلك أن الحين يكون مدة الدنيا كلها و ما هو أقل منها إلى القيامة الفتيا لمن قال هذا أن يقال له إنما حلفت على ما لا تعلم و لا نعلم فنصيرك إلى علمنا و الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم لان الحين يقع عليه من حين حلفت و لا تحنث أبدا لانه ليس للحين غاية و كذلك الزمان و كذلك الدهر و كذا كل كلمة منفردة ليس لها ظاهر يدل عليها و كذلك الاحقاب .

من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله ( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن حلف أن لا يشترى عبدا فأمر غيره فأشترى له

/ 387