عبدا أنه حانث لانه هو المشترى إذا أمر من يشترى له إلا أن يكون له في ذلك نية أو يكون يمينه على أمر قد عرف وجهها أنه إنما أراد أن لا يشتريه هو لانه قد غبن مرة في اشترائه فإذا كان كذلك فليس بحانث و إذا كان إنما كره شراء العبد أصلا فأراه حانثا و إن أمر غيره و كذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها أنه يحنث إلا ان تكون له نية ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف أن لا يشترى عبدا فأمر غيره فاشتر له عبدا لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه و لا يشترى له لانه لم يكن ولي عقدة شرائه و الذى ولي عقدة شرائه غيره و عليه العهدة ألا ترى أن الذي ولي عقد شرائه لو زاد في ثمنه على ما يباع به مثله ما لا يتغابن الناس فيه أو بري من عيب لزمه البيع و كان للامر .أن لا يأخذ لشراء غيره شرائه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل أن لا يطلق إمرأته فجعل أمرها بيدها فطلقت نفسها لم يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلاقها ، و كذلك لو جعل أمرها إلى غيرها فطلقها .( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه لم يبر إلا أن يكون نوى ليضربن بأمره و هكذا لو حلف أن لا يضربه فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره بضربه ( قال الربيع ) للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضربن عبده فإن كان مما يلى الاشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده فإن كان مثل الوالي أو ممن لا يلى الاشياء بيده فالأَغلب أنه إنما يأمر ، فإذا أمر فضرب فقد بر .( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئا فدفع المحلوف عليه سلعة إلى رجل فدفع ذلك الرجل السلعة إلى الحالف فباعها لم يحنث لانه لم يبعها للذي حلف أن لا يبيعها له إلا أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة يملكها فلان فيحنث فلو حلف أن لا يبيع له رجل سلعة فدفعها إلى غيره ليبيعها فدفع ذلك الغير إلى الذي حلف أن لا يبيع له السلعة لم يحنث الحالف من قبل أن بيع الثالث جائز لانه إذا و كل رجلا يبيع له فليس له أن يوكل بالبيع غيره و لو كان حين وكله أجاز له أن يوكل من رآه فدفعها إليه فباعها فإن كان نوى أن لا يبيع لي بأمرى لم يحنث و إن كان نوى أن لا يبيعها بحال حنث لانه قد باعها .من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى ثم قال لها قبل أن تسأله الاذن أو بعد ما سألته إياه قد أذنت لك فخرجت لم يحنث و لو كانت المسألة بحالها فأذن لها و لم تعلم و أشهد على ذلك لم يحنث لانه قد خرجت بإذنه فإن لم تعلم فأحب إلى في الورع أن لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه و إن كان قد أذن لها فإن قال قائل كيف لم تحنثه و هي عاصية و لا تجعله يا را إلا أن يكون خروجها بعلمها بإذنه ؟ قيل أ رأيت رجلا غصب رجلا حقا أو كان له عليه دين فحلله الرجل و الغاصب المحلل لا يعلم أما يبرأ من ذلك أ رأيت أنه لو مات و عليه دين فحلله الرجل بعد الموت أما يبرأ ؟ قال فإنا نقول فيمن قال لامرأته إن خرجت إلى موضع إلا بإذني فأنت طالق ثم قال لها أخرجي حيث شئت فخرجت و لم يعلم فإنه سواء قال لها في يمينه إن خرجت إلى موضع إلا بأذني أو لم يقل لها إلى موضع فهو سواء و لا حنث عليه لانه إذا قال إن خرجت و لم يقل إلى موضع فإنما هو إلى موضع و إن لم يقله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : مثل ذلك كله أقول لا حنث عليه قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض فأذن لها في عيادة مريض ثم عرضت لها حاجة العيادة و هي عند المريض فذهبت فيها فإنه إذا أذن لها إلى عيادة