کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مريض فخرجت إلى ذلك لم يحنث لانها ذهبت إلى المريض بغير إذنه فلا حنث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى مثل ذلك أقول إنه لا حنث عليه قال فإنا ( 1 )

نقول فيمن حلف أن لا يأذن لامرأته بالخروج إلا لعيادة مريض فخرجت من أن يأذن لها إلى حمام أو ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى أو إن خرجت إلى مكان أو إلى موضع إلا بإذنى فاليمين على مرة فإن أذن لها مرة فخرجت ثم عادت لم يحنث لانه قد بر مرة فلا يحنث ثانية و كذلك إن قال لها أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن لها فخرجت ثم عادت فخرجت لم يحنث و لكنه لو قال لها أنت طالق كلما خرجت إلا بإذنى أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذنى كان هذا على كل خرجة فأى خرجة خرجتها بغير إذنه فهو حانث و لو قال لها أنت طالق متى خرجت كان هذا على مرة واحدة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان إلا أن يأذن له فمات الذي حلف على إذنه فدخلها حنث و لو لم يمت و المسألة بحالها فأذن له ثم رجع عن الاذن فدخل بعد رجوعه لم يحنث لانه قد أذن له مرة ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف بعتق غلامه ليضربنه أنه يحال بينه و بين بيعه لانه على حنث حتى يضربه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : يبيعه إن شاء و لا يحال بينه و بين بيعه لانه على بر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : من حنث بعتق و له مكاتبون و أمهات أولاد و مدبرون و أشقاص من عبيد يحنث فيهم كلهم إلا في المكاتب فلا يحنث فيه إلا بأن ينويه في مماليكه لان الظاهر من الحكم أن مكاتبه خارج عن ملكه بمعنى داخل فيه بمعنى فهو يحال بينه و بين أخذ ماله و استخدامه و أرش الجناية عليه فلا يكون عليه زكاة مال المكاتب و لا يكون عليه زكاة الفطر فيه و ليس هكذا أم ولده و لا مدبروه كل أولئك داخل في ملكه .

له أخذ أموالهم و له أخذ أرش الجناية عليهم و تكون عليه الزكاة في أموالهم لانه ماله فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فإنما يعنى عبدا في حال دون حال لانه لو كان عبدا بكل حال كان مسلطا على بيعه و أخذ ماله و ما وصفت من أنه يحال بينه و بينه منه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا حلف الرجل بعتق غلامه ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه فلا يحنث لان الحنث إذا وقع مرة لم يعد ثانية و هذا قد وقع حنثه مرة فهو لا يعتق عليه و لا يعود عليه الحنث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا حلف الرجل أن لا يأكل الرءوس و أكل روؤس الحيتان أو روؤس الجراد أو روؤس الطير أو روؤس شيء يخالف روؤس البقر أو الغنم أو الابل لم يحنث من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرءوس أنها الرءوس التي تعمل متميزة من الاجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق فان كانت بلاد لها صيد و يكثر كما يكثر لحم الانعام و يميز لحمها من روؤسها فتعمل كما تعمل روؤس الانعام فيكون لها سوق على حدة و للحمها سوق على حدة فحلف حنث بها و هكذا إن كان ذلك يصنع بالحيتان ، و الجواب في هذا إذا لم يكن للحالف نية فإذا كان له نية حنث وبر على نيته و الورع أن يحنث بأى رأس ما كان و البيض كما وصفت هو بيض الدجاج و الاوز و النعام فأما بيض الحيتان فلا يحنث به إلا بنية لان البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولا و بائضه حيا فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يأكل لحما حنث بلحم الابل و البقر و الغنم و الوحوش و الطير كله لانه كله لحم ليس له اسم دون اللحم و لا

1 - لعله نقوله بالضمير أو سقط من الكلام مقول القول ، تأمل .

كتبه مصححه .




/ 387